للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الرابع: في النكول

"لا يقضى له" أي للمدعي "بنكول خصمه" عن اليمين "بل يردها القاضي عليه" ليحلف لتحول الحلف إليه بالنكول ولأنه "رد اليمين على طالب الحق". رواه الحاكم وصحح إسناده (١) ولأن نكول الخصم يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة كما يحتمل أن يكون تحرزا عن الكاذبة فلا يقضى به مع التردد فردت على المدعي "ويعرف استحقاقه بها" لما ادعاه "إن جهل" تحولها إليه واستحقاقه بها.

"فإن حلف بعد أن يأمره القاضي لا قبله قضي له" وإنما يرد اليمين إذا كان الحق لمعين والنكول أن يقول له القاضي "احلف أو قل والله" أو بالله "لا" أن يقول له "أتحلف بالله فيقول لا أو يقول أنا ناكل (٢) " فقوله


(١) ص "٢٣٨" رواه الحكم في المستدرك "٤/ ١١٣" حديث "٧٠٥٧" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٢) "قوله أنا ناكل أو نكلت" فلو قال لا أحلف وأعطى المال لم يجب على المدعي القبول من غير إقراره وله تحليفه لاحتمال أن يدعيه بعد ذلك ولو نكل وأراد المدعي الحلف فقال لا تحلف وأنا أعطيك المال فكذلك لأنه لا يأمن استرداده فيقول له الحاكم إما أن تقر بالحق أو حلف المدعي