للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا بعد قول القاضي المذكور نكول وإنما لم يكن نكولا بعد قوله له أتحلف لأن ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف ولهذا لو بدر الخصم حين سمع ذلك وحلف لم يعتد بيمينه والتصريح بأنا ناكل بعد الحلف من زيادته "والسكوت (١) " عن الحلف بعد الاستحلاف "لا لدهش ونحوه" كغباوة "نكول" كما أن السكوت عن الجواب في الابتداء إنكار هذا "مع الحكم به" ليرتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه يردها وإن لم يحكم به وبخلاف سكوت الدهش أو نحوه ليس نكولا وليس للقاضي أن يحكم بأنه نكول

"وقول القاضي للمدعي احلف حكم بنكوله" أي نازل منزلة الحكم بنكول خصمه في سكوته "ويستحب عرضها" أي اليمين "على الناكل ثلاثا و" عرضها "على ساكت" عنها "آكد" من عرضها على الناكل "ويبين حكم النكول لجاهل" به بأن يقول له إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق "فإن لم يفعل وحكم" بنكوله "نفذ" حكمه لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول وقوله ويبين أي ندبا كما صرح به الروياني وابن عبد السلام وغيرهما لكن صرح القاضي والماوردي والغزالي في وسيطه بالوجوب واقتضاه كلام الإمام. ومع ذلك صرح هو والغزالي بنفوذ الحكم عند تركه (٢) "وله" بعد نكوله "العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله (٣) وإن هرب وعاد" فإن حكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا بأن قال للمدعي احلف فليس له العود إلى الحلف بغير رضا المدعي قال في الأصل وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل بعد احلف (٤) فهل هو كما قال احلف وجهان قال في


(١) قوله والسكوت" ظاهره اعتبار مطلق السكوت وذكر البلقيني إن المعتبر أن يمضي من سكوته زمن يسع قوله لا أحلف أو أنا ناكل
(٢) "قوله ومع ذلك صرح هو والغزالي بنفوذ حكمه عند تركه" في المهمات أن مقتضى كلام الإمام أن محل الاحتمالين مع علم القاضي بأنه لا يدري حكم النكول ومقتضى كلام الغزالي أن محلهما عند جهل القاضي بحاله وقال البلقيني الأصح عندنا أن القاضي لا يقدم على الحكم مع معرفته أن المدعى عليه لا يدري أن امتناعه يوجب رد اليمين بل على القاضي إعلامه فإن لم يعلمه وحكم بنكوله لم ينفذ حكمه فإن غلب على ظنه أنه يدري ففيه احتمال والأرجح أنه لا ينفذ أيضا لأنه يمكنه إزالة المحتمل بإظهار حكم النكول. ا هـ.
(٣) "قوله ما لم يحكم بنكوله" كأن يقول جعلتك ناكلا أو نكلتك بالتشديد وهو بمعناه
(٤) "قوله قال في الأصل وإذا قيل له احلف إلخ" كلام المصنف كالصريح في أن له في هذه الحالة العود إلى الحلف وقال بعضهم أنه الأقرب