الكفاية أقر بهما نعم بل نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي "فلو رضي المدعي بحلفه بعد النكول جاز" له العود إليه لأن الحق لا يعدوهما "لكن إن نكل" عن الحلف "لم يحلف المدعي" يمين الرد لأنه أبطل حقه برضاه بيمين الخصم
"فصل إذا حلف المدعي يمين الرد استحق" ما ادعاه لأنه فائدة الرد "ونكول خصمه مع يمينه كإقراره (١) " لا كالبينة لأنه يتوصل بنكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار كما صرح به الأصل "فلا تسمع" بعد ذلك "بينته بأداء (٢) ونحوه" كإبراء واعتياض لتكذيبه لها بإقراره هذا ما جزم به الشيخان قال البلقيني وهو شيء انفرد به القاضي وهو ضعيف والأصح سماعها (٣) لأن قولنا أنها كالإقرار أمر تقديري والبينة تشهد بأمر تحقيقي فيعمل بمقتضاها وسيأتي في الباب الخامس على الصواب ونص عليه الشافعي انتهى وسيأتي جوابه ثم
"وامتناع المدعي عن" اليمين "المردودة" بلا عذر "نكول (٤) " عنها "يسقط
(١) "قوله ونكول خصمه مع يمينه كإقراره" لأن النكول صدر من المدعى عليه واليمين مترتبة عليه وضعف ابن عبد السلام مقابله بأنه لو قال لرجل زنيت فأنكر ونكل فحلف القاذف سقط عنه الحد ولا يجب على المقذوف حد الزنا ومثله لو قال سرقت فنكل فحلف المدعي وجب المال ولا قطع ولو كانت كالبينة لحد في الصورتين فدل على أنها كالإقرار ويجعل نكوله رجوعا (٢) "قوله فلا تسمع بينته بأداء ونحوه" قال الدميري وأشار بقوله بأداء أو إبراء إلى أن التصوير في الدين فإن كان المدعى به عينا فرد لمدعى عليه اليمين على المدعي فحلف ثم أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء العصر. ا هـ. والراجح خلافه (٣) "قوله والأصح سماعها" وقال الزركشي أنه الصواب (٤) "قوله وامتناع المدعي عن المردودة نكول إلخ" قال البلقيني أنه مقيد بقيدين أحدهما أن يكون حلف المدعي يثبت له حقا يأخذه من المدعى عليه فإن كان حلفه يسقط حقا للمدعى عليه فإنه إذا نكل عن اليمين فله يعني المدعى عليه مطالبة خصمه بالحق الذي ادعى به كما إذا ادعى على شخص ألفا من ثمن مبيع فقال أقبضته له فأنكر البائع فالقول قوله بيمينه في عدم القبض فإن حلف استحق الألف وإن نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة. وإن نكل المشتري عن اليمين أيضا وهو المدعي للقبض فالصحيح في أصل الروضة في الشركة أن المشتري يلزم بالألف مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء ثانيهما أن لا يكون هناك حق لله مؤكد يسقط عن المدعي بحلفه فإن كان لم يسقط بنكول المدعي كما إذا ولدت وطلقها ثم قال ولدت ثم طلقتك وقالت ولدت بعد الطلاق فالقول قوله بيمينه فإن حلف فعليها العدة وإن نكل وحلفت فلا عدة عليها وإن نكلت فعليها العدة