للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب معاملات العبيد والإماء"

قال ابن حزم: لفظ العبد يتناول الأمة قال الإمام وتصرفات الرقيق ثلاثة أقسام:

*ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات

*وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع

*وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة كما قال "ليس للعبد" الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا "أن يتجر أو يتصرف" ببيع أو إيجار أو نحوه (١) لأنه محجور عليه لنقص كالسفيه ولأنه لا يمكن ثبوت الملك له لأنه ليس أهلا للملك ولا لمولاه بعوض في ذمته لأنه لم يرض به ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الآخر "إلا بإذن المولى" (٢) فله ذلك لصحة عبارته (٣) وارتفاع المانع من تصرفه بالإذن "لا بسكوته" على ذلك (٤) كما في نكاحه قال الزركشي وغيره قد يستثنى من ذلك ما لو باع المأذون مع ماله فإنه


(١) "قوله ببيع أو تصرف أو إيجار أو نحوه" لا يصح توكل العبد في الشراء ونحوه نعم لو وكله ليشتري له نفسه من مولاه أو مالا آخر صح على الأصح وكتب أيضا قال الأذرعي لو امتنع السيد من الإنفاق عليه وتعذرت مراجعة الحاكم أو حيل بينهما بحبس أو غيره فالقياس صحة شرائه ما تمس حاجته إليه كما في السفيه وأولى وفي كلام البغوي شيء منه وكذا لو بعثه في شغل إلى بلد بعيد أو أذن له في حج أو غزو فله فيما يظهر شراء قوته وما لا بد له منه ا هـ قال الدارمي لو اشترى غير المأذون بإذن سيده هل له أو لسيده وجهان قال الأذرعي والظاهر أنه لسيده وقوله قال الأذرعي لو امتنع إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر إلخ.
(٢) "قوله إلا بإذن الولي" قال الإمام لو أكرهه على شراء وضمان لم يصح بالاتفاق إذ لا حكم له على ذمته وإن كان لو رضي بذلك لتعلق بكسبه إذ لا يتصور التعلق بالكسب دون التعلق بالذمة وقوله قال الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله لصحة عبارته" بأن يكون بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وأما المبعض فهو في نوبته كالحر وفي غيرها كالقن فلا يصح شراؤه فيها وإن قصد نفسه وقال الأذرعي هل يصح عن قصده نفسه أو يصح وإن أطلق أو يجري خلاف من تفريق الصفقة لم أر فيه شيئا وشرط الماوردي والجرجاني لصحة تصرف العبد المأذون وله كونه يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وإليه أشار في التنبيه باشتراط الرشد قال الزركشي وهو الذي صرح به الأصحاب في باب الكتابة ومنهم النووي حيث قال وشرط فيه إطلاق تصرفه وهو الصواب.
(٤) "قوله لا بسكوته على ذلك" لأن ما الإذن فيه شرط لا يكون السكوت فيه إذنا.