"فإن تراضيا" بعد الاختلاط ولو قبل التخلية لا كما قيده الأصل بما بعدها "على قدر من الثمر فذاك وإلا فالقول قول صاحب اليد" بيمينه في قدر حق الآخر "وهل اليد بعد التخلية للبائع أو للمشتري أو كليهما فيه أوجه" ثلاثة وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني (١) لبنائه له مع الأول على أن الجوائح من ضمان البائع أو المشتري وعلى الثالث يقسم المتنازع فيه بينهما ولكل منهما تحليف صاحبه كما يعرف من باب الدعاوى "ويجري هذا الحكم في" بيع "الحنطة ونحوها من المثليات" ومتماثل الأجزاء حيث "يختلط بحنطة البائع" فلا انفساخ وللمشتري الخيار إن لم يسمح له البائع ووقع الاختلاط "قبل القبض" وإلا فلا خيار له ويأتي فيه ما مر "لكن اليد بعده" أي بعد القبض "للمشتري" لوجود القبض الحقيقي لغة وشرعا وقيل للبائع اعتبارا بكون يده كانت ثابتة قبل "إلا" وفي نسخة لا "إن أودعها" أي المشتري الحنطة "البائع" بعد القبض ثم اختلطت "فاليد له" أي للبائع فالقول قوله بيمينه "ولو اختلط نحو الثياب" من المتقومات "بمثلها" بعد العقد "انفسخ" لأن ذلك يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد لو فرض ابتداء وفي نحو الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة وهي غير مانعة "ولو اشترى جرة من الرطبة" بشرط القطع "فطالت" وتعذر التمييز "فكاختلاط الثمر" فيما ذكر
"فرع فإن" وفي نسخة وإن "اشترى الشجرة وعليها ثمرة للبائع" يغلب تلاحقها (٢) لم يصح إلا بشرط قطع البائع ثمرته عند خوف الاختلاط فإن شرط فلم يقطع أو كانت مما يندر تلاحقها "وجرى الاختلاط كما سبق" في ثمار المشتري "لم ينفسخ بل من سمح بحقه" لصاحبه "أجبر صاحبه" على القبول "وإن تشاحا فسخ" العقد
(١) "قوله وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني" هو الأصح. (٢) "قوله يغلب تلاحقها" وهي مما يثمر في السنة مرتين.