للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل يعطى المكاتب والغارم ما عجزا عن أدائه]

من كل الدين أو بعضه لأنهما إنما يعطيان للحاجة إلى وفائه نعم لإصلاح ذات البين يعطى الكل ولو مع القدرة على أدائه كما مر "ومن كان فقيرا أو مسكينا" وقد "تعود التجارة أعطي كفايته من رأس المال" الأولى والأخصر وإلا وفق بعبارة أصله أعطي رأس مال "يكفيه ربحه غالبا" ويختلف ذلك باختلاف الناس والنواحي "فيعطى البقلي خمسة دراهم (٣) والباقلاني عشرة والفاكهي عشرين والخباز خمسين والبقال مائة والعطار ألفا والبزاز ألفين والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف" وظاهر أن كل ذلك على التقريب فلو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال "ومن له حرفة" لا يجد آلتها "أعطي ما يشتري به آلتها" قلت قيمتها أو كثرت قال الزركشي تفقها ولو اجتمع في واحد حرف أعطي بأقلها فإن لم يف بحالة تمم له ما يكفيه. ا هـ. والأوجه أنه يعطى بالحرفة التي تكفيه "ولو لم يحسن شيئا" من حرفة أو تجارة "أعطي كفاية العمر


(٣) "قوله فيعطى البقلي خمسة دراهم إلخ" قال بعضهم هذه التقديرات لا يخفى فسادها والمحكم فيه هو التعريف.