للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدين فذاك وإلا استرد وإن كذباهما لغا الإقرار (١) "والمؤلف يصدق" بلا يمين "في ضعف النية" بأن قال نيتي في الإسلام ضعيفة لأن كلامه يصدقه "ويثبت" أي يقيم بينة "بالشرف" الذي ادعاه بأن قال أنا شريف مطاع في قومي "والكفاية" التي ادعاها بأن قال إنما أكفيكم شر من يليني من الكفار أو مانعي الزكاة وهذا من زيادته "والمراد بالإثبات" في المسائل المذكورة "إخبار عدلين" بصفات الشهود ولو بلا قاض ودعوى وإشهاد "والاستفاضة" وهي اشتهار الحال بين الناس "كافية" عن البينة لحصول العلم أو غلبة الظن قال في الأصل ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ما قاله بعض الأصحاب (٢) من أنه لو أخبر عن الحال واحد يعتمد قوله كفى وما قاله الإمام من أنه رأي للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقوله من يدعي الغرم وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده انتهى والأقرب الجواز ويكون داخلا في قوله أولا له إعطاء من علم استحقاقة لأن المراد بالعلم فيما يظهر ما يشمل الظن


(١) "قوله وإن كذباهما لغا الإقرار" فإن أقر لغائب ففي إعطائه وجهان أصحهما عدم إعطائه.
(٢) "قوله ما قاله بعض الأصحاب من أنه إلخ" وهو ظاهر.