اتهم" لأن الزكاة مبنية على المسامحة والرفق (١) ولأنه ﷺ أعطى من سأله منها بغير تحليف وعلم من كلامه أنه لا يكلف بينة لعسرها (٢) وبه صرح أصله "فلو عرف له مال وادعى تلفه (٣) لم يصدق" بل يكلف البينة لسهولتها ولأن الأصل بقاؤه قال في الأصل ولم يفرقوا بين دعواه التلف بسبب ظاهر كالحريق أو خفي كالسرقة كما في الوديعة ونحوها قال المحب الطبري والظاهر التفريق كالوديعة (٤) وفرق ابن الرفعة (٥) بأن الأصل ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق "وكذا" لا يصدق "من ادعى عيالا" له لا يفي كسبه بكفايتهم لأن الأصل عدمهم وظاهر أن المراد بهم (٦) من تلزمه نفقتهم وقول السبكي تفقها وكذا من لم تلزمه ممن تقضي المروءة بقيامه بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب وغيره بعيد "ويصدق" بلا بينة ولا يمين "في" دعوى "العزم على السفر والغزو" مدعيا هما لأنه لا يعرف إلا منهما "فإن تخلفا عن الرفقة ولو بعد التأهب" (٧) للسفر والغزو "استرد" منهما ما أخذاه لأن صفة الاستحقاق لم تحصل.
"ولا يصدق العامل (٨) والمكاتب والغارم" في دعوى العمل والكتابة ولزوم الدين الذمة "إلا ببينة" لسهولتها ولأن الأصل عدم ذلك "فلو صدقهما" أي المكاتب والغارم "المولى" أي السيد "والغريم" أي رب الدين "كفى" للإعطاء لظهور الحق بالتصديق ولأن الإعطاء فيهما مراعى فإن عتق العبد أو أدى
(١) "قوله لأن الزكاة مبنية على المسامحة والرفق" مثل الزكاة فيما ذكر الوقف على الفقراء والوصية لهم. (٢) هذا ليس بحديث، وإنما هو مفهوم من بعض الأحاديث. (٣) "قوله فلو عرف له مال وادعى تلفه إلخ" مراد مال يمتنع معه الصرف إليه أما لو كان قدر إلا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين. (٤) "قوله والظاهر التفريق كالوديعة" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله وفرق ابن الرفعة إلخ" قال الغزي فيه وقفة لأن الأصل الفقر فالأصل الاستحقاق قال ابن قاضي شهبة وهو مردود إذ كيف يقال الأصل الفقر مع معرفة مال له. (٦) "قوله وظاهر أن المراد بهم إلخ" جزم به الزركشي وغيره. (٧) "قوله ولو بعد التأهب إلخ" في بعض النسخ فإن تخلفا عن الرفقة لا لتأهب استرد. (٨) "قوله ولا يصدق العامل" أي فيما إذا طلب من رب المال أو من الإمام إذا بعثه وادعى أنه قبض الصدقة وتلفت في يده بلا تفريط.