"فصل متى نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج" لغرض صح لأن الاعتكاف إنما يلزم بالالتزام فيلزمه بحسب ما التزمه ثم إن شرطه "لخاص" من الأغراض "كعيادة المرضى" وتشييع الجنازة "خرج له" دون غيره وإن كان غيره أهم منه "أو عام كشغل يعرض له خرج لكل شغل"(١) ديني كالجمعة والجماعة والعيادة أو دنيوي "مباح" كلفاء السلطان واقتضاء الغريم "إلا الجماع" فلا يخرج له "وإن عينه" بل يبطل به النذر فيما إذا عينه كما يؤخذ من كلامه فيما يأتي لأنه شرط مخالف (٢) لمقتضى الاعتكاف.
"وليس التنزه شغلا" عادة فالخروج له يقطع التتابع كخروجه لشغل محرم والتنزه أن يخرج إلى موضع نزهة يقال خرجنا نتنزه في الرياض وأصله من البعد قال ابن السكيت ومما يضعه الناس في غير موضعه قولهم خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين قال وإنما التنزه التباعد عن المياه والأرياف ومنه قيل فلان يتنزه عن الأقذار وينزه نفسه عنها أي يباعدها عنها ذكر ذلك الجوهري واقتصار المصنف على لفظة التنزه أولى من جمع الأصل بينها وبين النظارة لأنها مغنية عنها وأوضح منها في المعنى "وزمن الخروج" لما شرطه "إن كان في نذر مطلق كشهر قضاه" وجوبا بالتيمم المنذور، فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به "أو" في نذر "معين كهذا الشهر فلا" يلزمه قضاء ذلك لأنه لم ينذره وفارق ما قبله بأن التتابع لما كان من ضرورات التعيين لم يجز صرف
(١) "قوله خرج لكل شغل إلخ" يؤخذ من كلامه أن شرط الشغل كونه مباحا مقصودا غير مناف. (٢) "قوله لأنه شرط مخالف إلخ" لأن الجماع بوضعه مناف للاعتكاف بخلاف غيره من الأعذار لأن الشيء لا ينعقد مع منافيه كنية العبادة مع قيام ما ينافيها ولا يقاس هذا على أن للمسافر أن يجامع بقصد الترخص لأنه ليس نظيره وإنما نظيره أن ينوي الصوم على أن يجامع نهارا وذلك باطل.