"الخصيصة الثانية: العتق بالقرابة لا يعتق" على الحر "بالملك إلا أصل (١) "
(١) قوله لا يعتق بالملك إلا أصل وفرع" استثنى البلقيني من ذلك صورا: إحداها: إذا اشتراه وألزم البائع البيع فلا يعتق عليه لئلا يتضرر بإلزام البائع البيع فيبقى الخيار للمشتري ويملك المبيع ولا يعتق عليه قال ولم أر من تعرض لهذا الفرع وفي أصل الروضة فيما إذا اشترى من يعتق عليه عن الجمهور أنه ينبني ثبوت خيار المجلس على أقوال الملك في زمن الخيار، فإن قلنا للبائع فلهما الخيار ولا يحكم بالعتق حتى يمضي زمن الخيار، وإن قلنا موقوف فلهما الخيار، وإذا أمضينا العقد تبينا أنه عتق بالشراء، وإن قلنا للمشتري فلا خيار له ويثبت للبائع والأصح أنه لا يحكم بعتقه حتى يمضي زمن الخيار، ثم يحكم يومئذ بعتقه من يوم الشراء وحكى السبكي في الخيار عن الجوري أنه لا يعتق، وإن انقضى الخيار حتى يوفي الثمن; لأن للبائع حق الحبس فأشبه ما لو ورثه مرهونا. الثانية: إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه فإنه لا يعتق بل يكاتب عليه، وكذا لو ملكه بهبة أو وصية. الثالثة: المبعض لو ملك ببعضه الحر أصله أو فرعه بشراء أو هبة أو وصية لم يعتق عليه وفي أصل الروضة في الإيمان المذهب أنه لا يكفر بالإعتاق لتضمنه الولاء والإرث وليس من أهله وظاهر كلامهم أنه يملكه، ثم يعتق عليه بعد الملك وهو المحكي عن الشافعي واستشكله في المطلب بأن البعضية إذا نافت الملك فكيف يحكم بوجوده مع اقترانها بسببه ولهذا قال ابن الحداد إذا قهر مسلم قريبه الحربي لا يملكه; لأن القرابة دافعة ولقوة هذا السؤال قال الغزالي عندي أنه لا يملكه بل يندفع الملك بموجب العتق ويترتب العتق على سبب الملك لا على حقيقته واختاره هو أيضا في تعليق الطلاق تبعا لأبي إسحاق المروزي وفي آخر النهاية إنما جوزنا الشراء ذريعة إلى تخليصه من الرق وإلا فالمقتضي لعدم الملك موجود، وقوله وحكى السبكي في الخيار عن الجوري إلخ وهو رأي مرجوح