"و" عتق "الحمل عليها ولا تقويم" على أحدهما في نصيب الآخر وهذا كما مر نظيره في الباب الأول من أبواب الوصايا وتقدم تقريره.
ثم "وإن شهد اثنان بعتق موسر شركا له في عبد" وحكم القاضي بشهادتهما "ثم رجعا بعد الحكم غرما" له "نصيبه" أي قيمته; لأن شهود العتق يغرمون بالرجوع "وكذا" يغرمان له "نصيب شريكه" أي قيمته التي غرمها له كذلك هذا "إن صدق" الشريك "الشهود" في شهادتهم "وغرمه" أي الموسر القيمة "وإلا" بأن كذبهم ولم يغرم الموسر القيمة "فلا" يغرمون له قيمة نصيبه; لأن الموسر لم يغرم شيئا بل لا يلزمه شيء لشريكه حينئذ.
"وإن شهد رجلان بعتق أحدهما نصيبه وشهد آخران بعتق الآخر نصيبه وهما موسران، فإن أرختا" أي البينتان بتاريخين "عتق العبد كله" على الأول وعليه قيمة نصيب الآخر، وإن لم يؤرخ بتاريخين عتق العبد كله "ولا تقويم" لأنا لا نعلم سبق أحدهما للآخر وبتقدير السبق لا يعلم السابق منهما "فلو رجع الشاهدان على أحدهما عن شهادتهما لم يغرما شيئا; لأنا لا ندري أن العتق في النصف" الذي شهدا به "حصل بشهادتهما أم بشهادة الآخرين بالسراية فلا نوجب شيئا بالشك، وإن رجع الجميع" عن شهادتهم "غرموا جميعا قيمة العبد" لأنه إذا لم يكن تاريخ فالحكم بعتق العبد يتعلق بشهادة الأربعة ويقدر كأن الإعتاقين وقعا معا.