صور به المصنف أخذا من كلام ابن الصباغ، أو يقع على ما في ذمة العبد ويبذل عنه خمسين اكتسبها بعد إعتاق نصيب المعتق، لكن هذا إنما يأتي على القول بأن السراية إنما تقع عند أداء القيمة، أما على القول بأنها تقع بالإعتاق فلا يطالبه الشريك إلا بخمسة وعشرين قيمة النصف; لأن الاكتساب وقع في الحرية "فإن علق عتقه على سلامة الخمسين" له "لم يعتق" لأنها لم تسلم له، وقوله وإن عاقد إلى هنا من زيادته على الروضة ونقله الرافعي مع كلام ابن الصباغ المشار إليه.
"ولو أعتق موسر شركا له في" أمة "حبلى عتق معها ولدها، وإن تأخر التقويم" لها إلى ولادتها بناء على أن السراية في الحال.
"وإن وكل شريكه في عتق نصيبه فأي النصيبين أعتق قوم على صاحبه نصيب الآخر" فإن قال بعد إعتاقه نصف العبد (١) أردت نصيبي قوم عليه نصيب شريكه، وإن قال أردت نصيب شريكي قوم على الشريك نصيب الوكيل "وإن أطلق حمل على نصيب الوكيل"; لأن إعتاقه عن نفسه مستغن عن النية مطلقا بخلاف إعتاقه عن غيره فيما هو شريك له فيه. قال الإسنوي ولو قيل بالتخيير كما في التخيير بين العبدين لكان متجها ويرد بأن العبدين ثم مملوكان له فلا يحتاج إلى نية بخلاف ما هنا.
"وإن ملك مريض نصفي عبدين فقط وقيمتهما سواء فقال أعتقت نصيبي من سالم وغانم عتق ثلثا نصيبه من سالم" وهو ثلث ماله ولا يعتق من الآخر شيء "أو" قال أعتقت "نصيبي منهما" عبارة الأصل من هذين "عتق ثلثا نصيبه من واحد" منهما "بالقرعة أو" قال ما ذكر في الصورتين "وهما" أي نصفا العبدين "ثلثا ماله ففي الأولى يعتق سالم" فقط بالمباشرة والسراية "وفي الثانية يعتق النصفان" بالمباشرة فقط أي دون ما عداهما بالسراية لإعسار المعتق.
"وإن اشترى" أمة "حاملا" من زوج حر "زوجها وابنها الحر معا وهما موسران عتقت على الابن" نصفهما بالملك والباقي بالسراية ولزمه للزوج قيمة نصفها
(١) "قوله فإن قال بعد إعتاقه نصف العبد إلخ" لإخفاء أن هذا عند تصديقه الوكيل، أما لو نازعه وقال إنما أردت نصيبك ففيه وقفة والظاهر تصديق الوكيل بيمينه فتأمله، وقد يظهر للخلاف فائدة فيما لو كان أحدهما مرهونا إما جميعه أو نصيب أحدهما أو كان جانيا غ