للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دون نصيب الموسر للشك فيه.

"فرع لو قال أحدهما أعتقنا معا (١) وهو موسر وأنكر الآخر" بأن قال له أنت أعتقت نصيبك وأنا لم أعتق "حلف" أنه لم يعتق ليأخذ القيمة سواء أكان موسرا أم معسرا; لأن المقر أقر بما يوجب القيمة وادعى ما يسقطها وهو الموافقة في الإعتاق فيندفع بيمينه المسقط "وأخذ القيمة من المقر وحكم بعتق العبد" بإقرار الموسر "وولاء نصيب المنكر موقوف، فإن" "مات العتيق ولا وارث له" إلا المقر "أخذ المقر نصف ماله بالولاء" على نصفه "وله أن يأخذ من النصف الآخر" قدر "ما غرم" للمنكر "من القيمة"; لأنه إن صدق فالمنكر ظالم له بأخذ القيمة وهذا ماله بالولاء، وإن كذب فهو مقر بإعتاق جميعه فجميع المال له بالولاء "وإن اعترف المنكر" بإعتاق نصيبه مع نصيب الموسر "بعد ذلك استرد ما أخذه المقر منه" ورد ما أخذه هو من المقر، فإن تلف المأخوذان وقع القصاص "وإن رجع المقر واعترف بأنه أعتقه كله" أو أعتق نصيبه أولا "قبل وكان جميع الولاء له" ولا أثر لإقراره أولا بأنه لا ولاء له إلا على النصف; لأن الولاء تلو النسب وهو لو نفى نسبا يلحقه، ثم استلحقه قبل.

"فرع عبد بين ثلاثة شهد اثنان" منهم "أن الثالث أعتق نصيبه وكان معسرا قبلت" شهادتهما "وعتق نصيب الثالث وحده أو موسرا فلا" تقبل شهادتهما; لأنهما متهمان بإثبات القيمة لهما عليه "ويعتق نصيبهما بلا تقويم" لاعترافهما بالسراية إليه "لا نصيبه" فلا يعتق لبطلان الشهادة.

"وإن عاقد" عبد "مشترك" بين اثنين "أحد مالكيه بخمسين" دينارا "في عتقه نصيبه منه وهي قيمته فأعتقه طالبه الشريك بنصفها" لأنه ملكه "ونصف قيمته" الأولى وقيمة نصفه "ورجع المعتق على العتيق بخمسة وعشرين" هذا منقول عن نص الأم بدون قوله وهي قيمته، وصورة المسألة أن يقع العتق على عين الخمسين كما هو ظاهر النص (٢)، وتكون قيمة العبد مساوية للخمسين كما


(١) "قوله لو قال أحدهما أعتقنا معا" بأن تلفظا بالعتق معا بحيث لم يسبق أحدهما الآخر في الفراغ منه أو علقاه على صفة واحدة كدخول العبد الدار أو وكلا وكيلا فأعتقه بلفظ واحد
(٢) "قوله كما هو ظاهر النص" أشار إلى تصحيحه