"وأنكرا صدق كل" منهما "بيمينه" فيما أنكره "وعتق العبد" لاعتراف كل منهما بسراية العتق إلى نصيبه ولا قيمة لأحدهما على الآخر ووقف ولاؤه; لأنه لا يدعيه أحد كما يعلم مما سيأتي وصرح به الأصل هنا "إلا أن كانا معسرين" وقال كل للآخر أعتقت نصيبك فلا يعتق شيء منه "فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر عتق" لاعترافه بحريته "ولم يسر" لأنه لم ينشئ إعتاقا "أو اشتراهما" أي النصيبين "أجنبي" صح الشراء "ولم يعتق" لجواز كونهما كاذبين "وإن كان أحدهما موسرا" والآخر معسرا "عتق نصيب المعسر" لأن إقراره يتضمن السراية إلى نصيبه "ووقف ولاؤه" لما مر ولا يعتق نصيب الموسر "فإن اشتراه المعسر عتق كله" باعترافه.
"وإن علق" أحدهما "عتق نصيبه بكون الطائر غرابا والآخر" عتق نصيبه "بكونه غيره وأشكل" الحال "فإن كانا معسرين فلا عتق (١) " لنصيب واحد منهم كما لو جرى التعليقان من اثنين في عبدين أو زوجين "وإن اشترى أحدهما نصيب الآخر أو اشترى الكل ثالث حكم بعتق أحد النصيبين" لأنه قد جمعهما ملك واحد وأحد النصيبين حر بيقين وفي حق الاثنين استصحبنا يقين الملك في حق كل واحد وطرحنا الشك "ولا رجوع للثالث على واحد منهما، وإن لم" يعلم بالتعليقين قبل الشراء; لأن كلا منهما يزعم أن نصيبه مملوك "، فإن اختلف النصيبان عتق الأقل" منهما; لأنه المتيقن "وإن""تبادلا" النصيبين "فلا عتق" لشيء من العبد "نعم من حنث صاحبه عتق ما صار إليه" لاعترافه بعتقه "ووقف ولاؤه" لما مر ولا يحكم بعتق نصيب الآخر "وإن كانا موسرين عتق" العبد "عليهما" لأنا نتحقق حنث أحدهما، وإن لم يتمكن من التعيين فيعتق نصيبه ويسري إلى الباقي والولاء موقوف "ولكل" منهما "مطالبة الآخر وتحليفه على البت أنه لم يحنث أو" الشريكان أحدهما "موسر" والآخر "معسر عتق نصيب المعسر" لأنه إما حانث أو صاحبه حانث والعتق سار إليه "فقط" أي:
(١) "قوله فإن كانا معسرين فلا عتق" قال في الخادم قول الرافعي لم يحكم بعتق أحد النصيبين عبارة محررة ولم يقل لا يعتق واحد منهما; لأن العتق واقع لا محالة; لأنه لازم أحد النقيضين وبذلك صرح الإمام في النهاية فقال لا يحكم بالعتق في ظاهر الحكم ولكن نعلم باطنا أنه قد عتق نصيب أحدهما. ا هـ. وفائدته فيما إذا اجتمعا في ملك أحدهما كما ذكره الرافعي بعد