ولم يكن للمدعي بينة "فالقول قول الشريك بيمينه" لأن الأصل عدم الإعتاق "فإن حلف" الشريك "رق نصيبه، وإن نكل حلف المدعي" اليمين المردودة "واستحق القيمة ولم يعتق نصيب الشريك" لأن الدعوى إنما توجهت عليه لأجل القيمة وإلا فلا معنى للدعوى (١) على إنسان بأنه أعتق عبده، وإنما هذا وظيفة العبد "لكن لو شهد عليه" المدعي "مع آخر (٢) حسبة حصل العتق" في نصيب شريكه والقيمة تثبت بحلفه السابق فلا تهمة في شهادته "فأما نصيبه" أي المدعي إذا حلف الشريك أو نكل وحلف المدعي "فحر بإقراره (٣) " لسراية إعتاق الشريك إلى نصيبه "ولا يسري" العتق "إلى نصيب شريكه" وإن كان هو موسرا "; لأنه لم ينشئ عتقا فهو كما لو قال لشريكه" أو غيره "اشتريت من نصيبي وأعتقته وأنكر وحلف فإنه يعتق نصيب المدعي ولا سراية" ولأن نصيبه عتق لا باختياره بل بقضية قوله أعتقت نصيبك فهو كما لو ورث بعض بعضه يعتق ما ورثه ولا سراية "وإن كان" الشريك "معسرا وحلف لم يعتق شيء (٤) " من العبد.
"وإن قال كل" منهما للآخر "أعتقت نصيبك" فعليك قيمة نصيبي
(١) "قوله وإلا فلا معنى للدعوى إلخ" فيه وقفة بل لها معنى وهو تحليف المنكر لتخليص العبد من رقه ودعوى الحسبة بحقوق الله مسموعة، وإن لم يفتقر الحكم بها إلى دعوى، وقد يجهل العبد العتق، وقد يكون طفلا أو أبكم لا يفهم أو مجنونا غ (٢) "قوله لكن لو شهد عليه مع آخر إلخ" لعل مراده ما إذا شهد قبل الدعوى ر وأما قبول شهادة المدعي حسبة فإن كان قبل دعواه القيمة وانتصابه خصما فواضح وأما بعد ذلك فلا، وقال الدارمي إن من قال أحدهما لشريكه أعتقت نصيبك فإن كان المدعى عليه معسرا فلا خصومة بينهما فإن كان معه آخر قبلا عليه وقال أيضا قبيل باب الولاء إن قال لشريكه قد أعتقت حصتي وأنا معسر فأعتق صاحبه حصته فأنكر أن يكون أعتق لتقوم حصته فإن لم تكن بينة بذلك حلف ما أعتق وقوم نصيبه على صاحبه فإن نكل حلف وبرئ، وإن كان المعتق معسرا فلا تنازع إلا أنه شاهد على شريكه بإقراره، وإن كان المشهود عليه موسرا لم يقبل، وإن كان معسرا قبل مع غيره ا هـ غ (٣) "قوله فأما نصيبه فحر بإقراره" قيد في أصل الروضة إعتاق نصيب المدعي بأن يحلف المدعى عليه أو ينكل ويحلف المدعي ولم يظهر لي وجهه فإنهما لو نكلا معا كان الحكم كذلك فيما يظهر لوجود العلة في ذلك وهي إقراره ع وحذفه المصنف ليشمل كلامه حالة نكولهما (٤) "قوله وإن كان معسرا وحلف لم يعتق شيء" كذا جزما به وكأن الصورة فيما إذا زعم المدعي يساره كما فرضها الغزالي أي وغيره وحينئذ فينبغي عتق نصيبه على القول بحصولها فيه من الإعتاق مؤاخذة له بإقراره ر