للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتعليق; لأنها أقوى من العتق بالتعليق; لأنها قهرية تابعة لعتق النصيب لا مدفع لها وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه، واعترض ذلك بأن حاصله تقديم السراية على التعليق، وقد مر في الباب الأول من أبواب الوصية قبيل الركن الرابع ما يقتضي التسوية بينهما حيث قال لو علق عتق أمته الحامل بعتق نصف حملها فأعتقه في مرض موته سرى العتق إلى باقيه وعتقت أمه بالتعليق، فإن لم يحتمل باقي الثلث إلا نصفه الآخر أو الأم أقرع بينها وبين باقي الحمل فسوى بين السراية إلى باقي الحمل وعتق الأم بالتعليق حتى أقرع بينهما وأجاب الزركشي بأنه لا مخالفة فإنه ازدحم ثم على الثلث حق الأم والولد وهما في ملك واحد فسوينا بينهما وهنا اجتمع على عتق النصيب الآخر سببان ولا يمكن الجمع بينهما فقدمنا أقواهما.

"أو" أعتقه "وهو معسر أو قال" له شريكه إذا أعتقت نصيبك "فنصيبي حر مع" عتق نصيبك "أو حال عتق نصيبك أو قبل عتق نصيبك (١) " فأعتقه "عتق نصيب كل" منهما "عنه" نصيب المنجز بالتنجيز ونصيب المعلق بمقتضى التعليق ولا شيء على المعتق إذ لا سراية مع الإعسار وأما مع اليسار في المعية والحالية والقبلية فلأن اعتبار المعية الحالية يمنع السراية والقبلية ملغاة لاستحالة الدور المستلزم هنا سد باب عتق الشريك فيصير التعليق معها (٢) كهو مع المعية والحالية "ولو أعتق المعلق نصيبه في هذه الصور" قبل إعتاق شريكه "عتق وسرى" إن كان موسرا.

"فرع" لو "قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك" فعليك قيمة نصيبي فأنكر


(١) "قوله أو قبل عتق نصيبك إلخ" قال البلقيني لعتق نصيب المعلق عنه شرط وهو أن يمضي بعد تعليقه قبل إعتاق المنجز زمن يسع الحكم بوقوع العتق عن المعلق ونص الشافعي على ما يقتضيه فقال فيما لو قال أنت طالق قبل أن أموت بشهر لا يقع الطلاق حتى يعيش بعد القول أكثر من شهر بوقت يقع فيه الطلاق وقال عتق نصيب كل منهما عنه إذا كان موسرا تبعا فيه البغوي والأصح المعتمد تفريعا على إبطال الدور أنه يعتق كل عن المنجز بالمباشرة في نصيبه والسراية في نصيب شريكه; لأنا إذا أبطلنا الدور ألغينا قوله قبله فصار كالإطلاق
(٢) قوله فيصير التعليق معها" أي القبلية