للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وفيه أبواب"سبعة"

الأول: في الدعوى

وفيه مسائل"سبعة"

"الأولى: في موجب الرفع" إلى القاضي:

"فإن كان" الحق "عقوبة كقصاص و" حد "قذف اشترط الرفع" فيها "إلى القاضي (١) " فلا يستقل صاحبها باستيفائها لعظم خطرها كما في النكاح


(١) "قوله اشترط الرفع إلى القاضي" القاضي مثل فالمحكم كذلك والمنصوب للمظالم من جهة الإمام والوزير والمحتسب ونحوهم إذا تضمنت ولاياتهم ذلك والسيد يسمع الدعوى على رقيقه وفهم من تعبيره بالاشتراط أنه لو استوفاه بدون ذلك لم يقع الموقع وهو كذلك في حد القذف كما تقدم في بابه لكن يقع في القصاص الموقع فتحمل عبارته على أنه شرط للجواز ويستثنى من كلامه أمران أحدهما إذا قتل من لا وارث له أو قذف فلا تشترط فيه الدعوى عند قاض لأن الحق فيه للمسلمين فتقبل شهادة الحسبة ولا يحتاج لدعوى الحسبة بل في سماعها خلاف ثانيهما قتل قاطع الطريق الذي لم يتب قبل القدرة عليه لا تشترط فيه دعوى لأنه لا يتوقف على طلب