للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة "الرابعة: يشترط في دعوى الدم التفصيل" لها "كما سبق" في بابها "لا في" دعوى "عقد مالي كبيع وإجارة" فلا يشترط تفصيلها "بل يصفه" فيها "بالصحة (١) " فقط وإن كان المعقود عليه أمة لأن المقصود منه المال وهو أخف حكما من النكاح ولهذا لا يعتبر فيه الإشهاد بخلاف النكاح وقيل لا يشترط وصفه بالصحة والتصريح بالترجيح من زيادته (٢)

"ويشترط في" دعوى "النكاح (٣) " سواء ادعى ابتداءه أو دوامه "أن


(١) "قوله بل يصفه فيها بالصحة" لو تبايع الكفار بيوعا فاسدة وتقابضوا إما بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم أمضيناها على الأظهر
(٢) "قوله والتصريح بالترجيح من زيادته" وصححه في الوسيط وقضية كلام الرافعي ترجيحه فإنه قال وقوله يعني في الوجيز ولا بد من أن يدعي بيعا صحيحا معلم بالواو وجزم في الأنوار
(٣) "قوله ويشترط في دعوى النكاح إلخ" شمل كلامه الدعوى به على المرأة ووليها فتسمع على الأب والجد في البكر الصغيرة فإن أقر فذاك وإن أنكر حلف فإن نكل حلف الزوج وسلمت إليه وأطلق البغوي أنه لا تسمع دعوى نكاح ثيب صغيرة حتى لو ادعى أني نكحتها وهي بكر فالمذهب لا تسمع لأنها إنما تكون على الأب وهو لا يملك العقد عليها لأنها ثيب فلا يقبل إقراره عليها وأما الدعوى على القاضي في إنكاحه مجنونة فقال القاضي حسين تسمع دعواه فإن أقر به فذاك وإن أنكر لم يحلف لأن تكذيبه إنكار للقضاء وهذا إذا ادعى أنه نكحها فلو ادعى أنها امرأته لم يحتج إلى أن يصف العقد لأنه يدعي ملك البضع لا النكاح قاله ابن أبي هريرة في تعليقه