دافعة" للحق "استفسر إن كان جاهلا" لأنه قد يتوهم ما ليس بدافع دافعا بخلاف ما إذا كان عارفا "فإن عين جهة" للدفع من أداء أو إبراء أو غيره أمهل ثلاثا (١) من الأيام "بطلبه" لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيها ومقيم البينة يحتاج إلى مثلها (٢) لإحضار البينة واثتثباتها فيما تحملته ولو عاد ولو بعد الثلاثة وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو الإبراء أجابه إليه لتيسره في الحال ولا يكلف توفية الدين أو لا بخلاف قوله الوكيل المدعي أبرأني موكلك حيث يستوفى منه الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه لعظم - الضرر بالتأخير "فإن لم" يأت ببينة ثم "ادعى جهة أخرى بعد" انقضاء "المدة لم يمهل أو في أثنائها سمعت" دعواه وإذا أتى ببينة بعد الثلاث ولم تعدل أمهل ثلاثة للتعديل نقله الأذرعي عن الماوردي (٣)
(١) "قوله فإن عين جهة أمهل ثلاثا" فإن أحضرها فذاك وإن أحضر فيها شاهدا واحدا واستظهر بالثاني انتظر به ثلاثة أيام مستقبلة ولو أحضر فيها شاهدين ولم تثبت عدالتهما انتظر بها ثلاثا لأنه استظهار لبينة في شهادة أخرى (٢) "قوله ومقيم البينة يحتاج لمثلها" قال شيخنا لكن إن طلب المدعي توثقة في مدة الإمهال أجيب فإن احضر له بكفيل فذاك وإلا رسم عليه أفتى به الوالد رحمه الله تعالى (٣) قوله نقله الأذرعي عن الماوردي" أشار إلى تصحيحه