للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كأصله وكذا اختاره الزركشي قال وما نقله الرافعي عن البغوي نقل عنه في باب القضاء على الغائب خلافه قال وما نقله عنه هنا من تصرف البغوي بدليل قوله في فتاويه إنه الأصح عندي

"تنبيه" أو رد على إطلاق الأداء ما قالوه من أن الأجير على الحج لو قال قد حججت قبل قوله بلا بينة ولا يمين (١) وقد يتوقف في قبول قوله ولا يمين "وإن ادعى علمه بفسق الشهود أو كذبهم فله تحليفه" أنه لا يعلم ذلك لأنه لو أقر به له لنفعه "وكذا إن ادعى" عليه بكل ما لو أقر به لنفعه كأن ادعى "إقراره له بكذا" أي بالمدعى به "أو" ادعى عليه "وقد أراد تحليفه أنه قد حلفه" مرة "قبلها أو سأل القاذف" وقد أراد المقذوف حده "تحليف المقذوف أنه ما زنى أو" تحليف "وارثه أنه ما علمه زنى فله تحليفه في الكل" لكن محله في الثانية إذا ادعى أنه حلفه عند قاض آخر فإن ادعى أنه حلفه عنده فإن تذكره القاضي لم يحلفه وإلا حلفه كما سيأتي في أواخر الباب الثالث وقوله فله تحليفه في الكل إيضاح

"ولا يجوز تحليف القاضي" ولا "الشهود" وإن كان ينفع الخصم تكذيبهما أنفسهما لما مر أن منصبهما يأبى التحليف "وفي تحليفه" أي الخصم "أنه ما أبرأه من هذه الدعوى وجهان" أحدهما نعم لأنه لو أقر أنه لا دعوى له عليه برئ وثانيهما لا وصححه في الشرح الصغير (٢) وهو مقتضى كلام الأصل لأن الإبراء عن الدعوى لا معنى له إلا بتصور صلح على إنكار وأنه باطل "وإن قال لي بينة


(١) "قوله قبل قوله بلا بينة ولا يمين" كما لو طلق امرأته ثلاثا وادعت أنها تزوجت ودخل بها وطلقها وانقضت عدتها قبل منها ولا بينة عليها ولا يمين
(٢) "قوله وثانيهما لا وصححه في الشرح الصغير إلخ" وهو الأصح.
"فرع" في يده دار فادعاها آخر فقال هذه داري فقال نعم هي دارك بعتنيها وأقام على الشراء بينة لم تقبل لأنه أقر بها للمدعي في الحال وقيل تقبل إذا وصل به كلامه لأن العادة جرت بأن يقال هذه دار فلان اشتريتها منه أي كانت داره وكذا لو قال دار فلان ملكي هل تقبل دعواه وجهان وكذا لو قال أشهد أن دار فلان هذه لفلان هذا ذكره شريح في روضته