للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل وإن فقد المعتق فالمستحق" للإرث "عصباته الذكور" من النسب وهم المتعصبون بأنفسهم كابنه وأخيه دون عصباته بغيره ومع غيره كبنته وبنت ابنه وأخته مع معصبهن وكأخته مع بنته أو بنت ابنه; لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث ألا ترى أن بني الأخ والعم يرثون دون أخواتهم فإذا لم يرثن به فبالولاء أولى، وقد ذكر ذلك مع زيادة بقوله: "فلا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها أو" من "المنتمي إليه بنسب" كابنه "أو ولاء" كعتيقة فإنها ترث بالولاء منهم ويعبر عن ذلك بأنها لا ترث بولاء إلا ممن أعتقته أو أعتقه من أعتقته أو جر الولاء إليها من أعتقته.

"وترتيبهم" أي عصبات المعتق الذكور "في الولاء كالنسب" أي في الإرث بهما فيقدم الابن وإن سفل ثم أبوه ثم جده وإن علا "إلا أن هنا يقدم الأخ وابنه على الجد، والعم وابنه على أبي الجد بخلاف النسب" جريا هنا على القياس في أن البنوة أقوى من الأبوة وإنما خولف في النسب للإجماع كما مر. وذكر ابن العم من زيادته، وصرح به البلقيني وذكر الأصل مع ذلك ابني عم لمعتق: أحدهما أخ لأم فإنه يقدم بخلافه في النسب، وتركه المصنف للعلم به مما مر.