للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب السادس في دية الجنين"

والأصل فيها خبر الصحيحين "أنه قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة" (١) بترك تنوين غرة على الإضافة البيانية، وتنوينها على أن ما بعدها بدل منها (٢) "وفيه أطراف" أربعة

"الأول الموجب، وهو كل جناية توجب انفصاله (٣) ميتا"، وهي ما تؤثر فيه (٤) "فإن ماتت الأم" بها "ولم ينفصل" منها جنين "فلا دية" له وإن كان بها انتفاخ أو حركة في بطنها فزال بالجناية عليها للشك في وجود الجنين ولجواز أن ذلك كان ريحا فانفشت "ولا أثر لنحو لطمة خفيفة" كما لا تؤثر في الدية "ولو علم موته بخروج رأس ونحوه" كرؤيته في بطنها بعد قدها وإن لم ينفصل منه شيء "فكالمنفصل" سواء أجنى عليها بعد خروج رأسه أم قبله، وسواء أماتت الأم أيضا أم لا لتحقق وجوده وذكر الأصل موت الأم تصوير لا تقييد "وإن خرج حيا (٥) فإن بقي زمانا لا يتألم" فيه "ثم مات فلا شيء" على الجاني سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا; لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر "أو" بقي زمانا "يتألم" (٦) فيه حتى مات "أو مات في الحال أو تحرك" تحركا شديدا كقبض يد وبسطها "ولو حركة مذبوح لا اختلاجا" فمات


(١) رواه البخاري كتاب الطب باب الكهانة حديث "٥٧٦٠" ومسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات حديث "١٦٨١".
(٢) "قوله وبتنوينها على أن ما بعدها بدل منها"، وهو أجود.
(٣) "قوله: وهو كل جناية توجب انفصاله" خرج به ما لو أتلف مال غيره فاشتكاه إلى الوالي، وجاء برسول من عنده إلى بيت أخت المتلف فأخذاها لتريهما بيت أخيها فأجهضت جنينا فإنه لا شيء عليهما إذ لم يوجد من واحد منهما ما يوجب الطرح من إفزاع أو غيره.
(٤) "قوله: ما تؤثر فيه" أي انفصاله.
(٥) "قوله: وإن خرج حيا إلخ" أما لو انفصل بعضه بالجناية على أمه وصاح ثم مات قبل الانفصال فالأرجح فيها إيجاب الغرة، ولا أرش له فتفطن لذلك ر
(٦) "قوله: أو بقي زمنا يتألم" لم يعتبروا مع الألم الورم، وهو يشهد لما تقدم تصحيحه في مسألة الإبرة عن شرح الوسيط.