للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فدية كاملة" على الجاني "ولو" انفصل الجنين "لدون ستة أشهر"; لأنا تيقنا حياته والظاهر موته بالجناية بخلاف مجرد اختلاجه لاحتمال كونه انتشارا بسبب الخروج من المضيق.

"وإن حزه شخص، وقد انفصل بلا جناية"، وإن لم تكن حياته مستقرة "أو بجناية وحياته مستقرة فالقصاص" عليه كما لو قتل مريضا مشرفا على الموت "وإلا" بأن كانت حياته غير مستقرة "فالقاتل" له هو "الأول" (١) أي الجاني على أمه، ولا شيء على الجاز.

"ولو خرج رأسه وصاح فحزه آخر لزمه القصاص"; لأنا تيقنا بالصياح حياته "فإن" وفي نسخة، وإن "ألقت جنينين ميتين فغرتان" فيها كما لو كانا منفردين "أو" جنينين "أحدهما حي ومات" والآخر ميت "فدية" للأول "وغرة" للثاني "أو اشترك اثنان في الضرب فالغرة عليهما" كما في الدية "وإن ضربها فماتت ثم ألقته" ميتا "وجبت الغرة" كما لو انفصل في حياتها; لأنه شخص مستقل فلا يدخل ضمانه في ضمانها "وإن ضرب بطن ميتة، وألقته ميتا فهدر"; لأن الظاهر موته بموتها، وقيل تجب غرة; لأن الأصل بقاء الحياة، وترجيح الأول من زيادته (٢)، وبه جزم الماوردي وغيره ورجحه البلقيني بأن الإيجاب


(١) "قوله: وإلا فالقاتل له هو الأول" لا مخالفة بينه وبين كلامهما في الفرائض والعدد كما نبه عليه جماعة منهم الزركشي بقوله: والصواب أنه لا تناقض بين البابين والفرق بين مسألة ما إذا خرج بعض الجنين فحز شخص رأسه أنا تيقنا حياته فوجب القصاص أو الدية بل هي أولى بالقصاص من وجوبه على القاد فيما إذا ألقى شخص شخصا من شاهق لو وصل إلى الأرض لمات لا محالة فتلقاه شخص بسيف قبل وصوله، وأما ما ذكره في باب الفرائض من أنه تشترط الحياة إلى تمام الانفصال فليس كمسألة حز الرقبة لما ذكرناه، وليس ضرب بطن أمه كحز رقبته; لأن ضرب بطن الأم ليس جناية على الجنين محققة وإن قلنا إنها جناية على الجنين فليس جناية قاطعة لحياة محققة، وإنما أوجبنا عليه الغرة لكونه دافعا للحياة التي الجنين ينتهي إليها، وأما العدة فلا تنقضي بخروج بعض الجنين لقوله تعالى ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ولم يوجد وضع الحمل.
(٢) "قوله: وترجيح الأول من زيادته واقتضاه كلام أصله" قال ابن الرفعة وادعى الماوردي الإجماع فيه قال بعضهم ويمكن حمل الثاني على ما إذا ألقته في الحال، والأول على ما إذا ألقته بعد زمان، ولا يكون في المسألة خلاف، وقد صرح ابن القطان في فروقه بهذا التفصيل فقال إن ألقته عن قرب، وجبت الغرة وإن ألقته عن بعد لم يجب شيء.