للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول في أركانه

"وهي ثلاثة: الأول: الزوجان. وإنما يصح" الظهار "من زوج مكلف" مختار "وإن كان ممسوحا وذميا" (١) وعبدا كالطلاق فخرج الأجنبي والصبي والمجنون (٢) والمكره والزوجة في قولها لزوجها أنت علي كظهر أمي وأنا عليك كظهر أمك فلا يصح ظهارهم ولو قال بدل وذميا وكافرا كان أعم.


(١) "قوله وذميا لعموم الآية" ولأنه لفظ يقتضي تحريم الزوجة فصح منه كالطلاق، والكفالة فيها شائبة الغرامة.
(٢) "قوله والمجنون لا يصح منه ظهار منجز ولا معلق" أما لو علقه وهو عاقل، ثم جن فوجدت الصفة وهو مجنون فإنه يكون مظاهرا.