للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"و" إنما يصح "في امرأة يصح طلاقها ولو صغيرة ورتقاء" وكافرة وحائضا ومعتدة عن شبهة ورجعية وأمة فلا يصح في أجنبية؛ لأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأجنبية والأمة كالطلاق فلو قال لأجنبية إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد (١) لأمته: أنت علي كظهر أمي لم يصح "وظهار السكران كطلاقه" فيصح.

"الركن الثاني الصيغة" له "وصريحه أنت علي كظهر أمي، وكذا أنت كظهر أمي بترك الصلة" كما أن قوله أنت طالق صريح، وإن لم يقل مني لتبادر ذلك إلى المعنى المراد "وهي" أي الصلة "علي ومني نحوه" كمعي وعندي "وكالظهر اليد والرجل (٢) والشعر" والجملة والنفس والذات والجسم والبدن "وسائر الأجزاء" (٣) كالصدر والبطن والفرج كقوله أنت كيد أمي أو رجلها أو شعرها أو جملتها؛ لأنه تشبيه للزوجة ببعض أعضاء الأم أو بما يتضمن الظهر فكان كالمشبه بالظهر ولأن كلا منها يحرم التلذذ به فكان كالظهر "إلا ما احتمل" من ذلك "الكرامة"، وإن لم يكن جزءا "كأمي (٤) وعينها، وكذا رأسها وروحها" (٥) فليس بصريح "بل كناية في الظهار والطلاق" فلا ينصرف إليهما إلا بنية (٦).


(١) "قوله: فلو قال لأجنبية إذا نكحتك أنت علي كظهر أمي أو قال السيد إلخ" فلا تجب به كفارة يمين.
(٢) "قوله: وكالظهر اليد والرجل إلخ" إنما خص هذه الأعضاء بالذكر لينبه على أن الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب لا يكون بذكرها مظاهرا وهو كذلك في الرونق و اللباب د.
(٣) "قوله وسائر الأجزاء" هذا في الأجزاء الظاهرة أما الباطنة كالقلب والكبد فلا فينظر ذلك ويتأمل وفيما إذا أضاف إلى ما ينفصل كالمني واللبن وجهان، والظاهر أنه لا يكون مظاهرا وقوله أما الباطنة كالقلب والكبد فلا أشار إلى تصحيحه. وكذا قوله والظاهر أنه لا يكون مظاهرا، وكتب أيضا قال أبو الفرج الزاز في تعليقه الحد الجامع الفاصل فيه أن كل محل تصح إضافة الطلاق إليه كان ظهارا.
(٤) "قوله إلا ما احتمل الكرامة كأمي إلخ" وقع في الفتاوى أنه لو قال لزوجته أنت علي حرام كما حرمت أمي فالمتجه أنه كناية في الظهار؛ لأن قوله أنت كأمي كناية وقوله أنت علي حرام كناية، فإن نواها صار مظاهرا.
(٥) "قوله وروحها" أي وحياتها.
(٦) "قوله فلا ينصرف إليها إلا بنية" بأن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم والمتجه أن يكون غير الظهر مما يصير به مظاهرا إذا ذكره كالظهر.