"وهي أربعة أجناس الأول المحرمية" قال في الأصل وهي الوصلة المحرمة للنكاح أبدا "ولها ثلاثة أسباب الأول القرابة ويحرم بها سبع" الأول "الأمهات" أي نكاحهن وكذا يقدر في البقية "وهن كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك" ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها قال في الأصل وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أو بغيرها ودليل التحريم فيهن (١) وفي بقية السبع الآتية آية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
"و" الثاني "البنات وهن كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها" ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها قال في الأصل وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك
(١) "قوله ودليل التحريم فيهن إلخ" قال الماوردي اختلف في انصراف التحريم إلى ماذا على وجهين أحدهما وهو قول الأكثرين إلى العقد والوطء جميعا والثاني إلى العقد لأن الوطء محرم بالعقل والأول أصح.