سيدتها "بإذن السيدة وحدها"; لأنها المالكة لها فلا يعتبر إذن الأمة; لأن لسيدتها أن تجبرها على النكاح ويعتبر إذن السيدة "نطقا وإن كانت بكرا"; لأنها لا تستحي في تزويج أمتها.
"فصل لو أعتق المريض أمة" وإن كان "لا يملك غيرها فزوجها وليها قبل موته أو برئه" من مرضه "جاز" للحكم بحريتها ظاهرا فلا يمنع العقد بالاحتمال ولهذا لو مات وخرجت من الثلث يحكم بعتقها ويجوز تزويجها وإن احتمل ظهور دين عليه يمنع خروجها من الثلث ويفارق ذلك تحريم نكاح أخت المشركة التي أسلم زوجها دونها لاحتمال أنها تسلم قبل انقضاء العدة بأن الظاهر ثم بقاء النكاح ولهذا لو أسلمت في العدة تبين دوامه وهنا المريض هو المالك والأصل بقاؤه ونفوذ العتق "لكن إن مات وعجز الثلث عنها ورق بعضها" بأن لم تجز الورثة "بان فساده" أي التزويج "فإن زوجها السيد" ممن يحل له نكاح الأمة "بإذن الولي أو كان هو الولي صح مطلقا" عن التقييد بموته ولعدم خروجها بعد موته من الثلث; لأنه بتقدير عدم خروجها في الأولى مالك ما لم يعتق ونائب ولي ما عتق وفي الثانية مالك ذاك وولي هذا.