للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما لا يجوز وجزم به البغوي; لأنه لا يملك التمتع بها والثاني يجوز وهو ظاهر نص الشافعي (١). وصححه الشيخ أبو علي وجزم به شراح الحاوي الصغير (٢) ; لأن له بيعها وإجارتها وعدم جواز التمتع بها لا يمنع ذلك كما في أمته المحرمة كأخته.

"فصل ليس للولي تزويج عبد الصبي" والصبية "والسفيه والمجنون" لما فيه من انقطاع أكسابه وفوائده عنهم ولو قال عبد المولى عليه كان أعم وأخصر "ولو زوج أمتهم للمصلحة أب أو جد جاز" اكتسابا للمهر والنفقة وظاهر أن ذلك في أمة يجوز لمالكها تزويجها لو كان كاملا فلو كانت مجوسية أو نحوها وقلنا لا يزوجها مالكها المسلم فكذا وليه وكذا لو كان كافرا و أمته مسلمة لا يجوز لوليه (٣) تزويجها "لا غيرهما" أي غير الأب والجد أي لا يجوز له تزويج أمة المذكورين إذ لا يزوج الولي أمتهم إلا إذا كان ولي مالهم ونكاحهم وكلاهما منتف في غير الأب والجد "إلا السلطان في أمة غير الصغير" والصغيرة من السفيه والمجنون فيجوز له تزويجها; لأنه يلي مال مالكها ونكاحه بخلاف أمة الصغير والصغيرة لا يزوجها وإن ولي مالهما; لأنه لا يلي نكاحهما وظاهر أن الوصي إذا قلنا بأنه يزوج السفيه والمجنون يزوج أمتهما قبل السلطان.

"ويزوج الأب" وإن علا "أمة الثيب المجنونة"; لأنه يلي مال مالكتها ونكاحها "لا أمة الثيب الصغيرة" العاقلة; لأنه لا يلي نكاح مالكتها "وإن كانت" أي الأمة "لسفيه استؤذن" في نكاحها كما يستأذن في نكاحه كما مر وقول الأذرعي ينبغي أن يعتبر مع ذلك حاجته إلى النكاح فلو كان غير محتاج إليه فالولي لا يملك تزويجه حينئذ فكذلك لا يزوج أمته فيه نظر (٤)، ويكفي في ذلك أنه يملك تزويجه في الجملة.

"فرع أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة" (٥) تبعا لولايته على


(١) "قوله والثاني يجوز وهو ظاهر نص الشافعي إلخ" هو الأصح.
(٢) "قوله وجزم به شراح الحاوي الصغير" كصاحب التعليقة والقونوي والبارزي.
(٣) "قوله وكذا لو كان كافرا وأمته مسلمة لا يجوز لوليه" أي الكافر.
(٤) "قوله فيه نظر" بل هو ممنوع.
(٥) "قوله يزوجها ولي السيدة" إلا إذا كانت السيدة كافرة وأمتها مسلمة.