للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة "الرابعة" لو "اشترى شيئا وادعاه آخر فأقر له المشتري به أو نكل" عن اليمين "فحلف المدعي" اليمين المردودة "واستحقه لم يرجع" مشتريه على بائعه بالثمن "لتقصيره" بإقراره أو نكوله "وإن انتزعه" منه "بالبينة رجع" على البائع بالثمن

"وإن قال حالة الخصومة هي ملك بائعي أو ملكي أو قال حالة الشراء بعني ملكك" هذا "معتمدا" في ذلك "ظاهر اليد وليس للمشتري المقر" للمدعي بالملك "أن يثبت" أي يقيم بينة "بالملك للمدعي ليرجع بالثمن" على البائع لأنه يثبت الملك لغيره بلا نيابة كيف والمدعي لو أراد إقامة البينة والحالة هذه لم يلتفت إليه لاستغنائه عن البينة بالإقرار "وله تحليف البائع" لأنه ربما يقر فيرجع عليه فإن نكل فللمشتري أن يحلف يمين الرد "لكن لو أثبت" أي أقام بينة "بإقرار البائع - بالملك للمدعي سمعت ويرجع بالثمن" لأنه إذا بان إقرار البائع