للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحال كالإتلاف (١) أما إذا كذبه المقر له فيترك في يد المقر كما مر نظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة على الملك لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه لأن الملك استقر بالبينة وخرج الإقرار عن أن تكون الحيلولة به صرح به الأصل


(١) "قوله والحيلولة في الحال كالإتلاف" إنما تكون الحيلولة كالإتلاف فيما يقبل الاعتياض وإنما ضمن بقيمة عند الإتلاف للضرورة.
"مسألة" تقع كثيرا وهو أن يكون في كتاب وقف أو تبايع ذكر الحدود ثم يقع الاختلاف فيطلب من القاضي إثبات تلك الحدود كما في الكتاب قال السبكي وما فعلته قط لأن المشهود به في البيع والوقف مثلا هو العقد الصادر على المحدود بتلك الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود البتة وإنما سمع لفظ العاقد فهو الذي شهد به والحدود محكية في كلام الواقف مثلا وهذا كتاب الإقرار المشهود به فيه إقرار المقر والحدود من كلام الشاهد فلو حصلت شهادة بالملك والحيازة في كتاب تبايع أو وقف وشهدت البينة بأن فلانا مالك حائز للمكان الفلاني الذي حدوده كذا وكذا ويكون ذلك المكان مشهورا معروفا لا منازعة فيه وتقع المنازعة في شيء من حدوده أو فيها وقد مات المشهود والمكتوب قد ثبت بشهادتهم ويطلب الذي بيده المكتوب أن يتمسك به في الحدود وينزع من صاحب يد بعض ما في يده بمقتضى ذلك المكتوب ويدعي أن تلك الحدود ثابتة له بمقتضى مكتوبه قال السبكي وقد طلب مني ذلك ولم أفعله لأن الشاهد قد يعلم ملك زيد علما يسوغ له به الشهادة بملكه ويده ولا يتحقق الحدود فالذي يظهر في ذلك أن من كانت يده على شيء احتمل أن تكون يده بحق فلا تنزع إلا ببينة تشهد أن يده عادية ولا يعتمد في رفع يده على كتاب قديم