للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" وفي نسخة: فرع لو "خالعها بثوب" مثلا أصدقه لها "لم يسقط صداقها" منه

عبارة الأصل والخلع على عين الصداق قبل قبضه لا يسقط حقها منه وبعد قبضه وقبل الدخول لا يسقط حق الزوج من نصفه عندنا انتهى ففي الأول حقها باق في العين ويلزمها له مهر المثل لفساد الخلع وفي الثاني يسقط حقها من العين ويلزمها له بدل نصفها.

"وليس له خلع زوجة ولده" الطفل أو نحوه لأن الفراق إنما يملكه الزوج "وقد سبق حكم من أبرأت" زوجها "من صداقها ثم خالعت به" في أول كتاب الخلع "ولو قالت إن طلقتني أبرأتك عن صداقي أو فأنت بريء منه فطلق أو خالع حاملا بنفقة عدتها لم يبرأ" لأن تعليق الإبراء في الأوليين والتسمية في الثالثة باطلان "وطلقت" بائنا "بمهر المثل" لعدم حصول المسمى في الأوليين وفساده في الثالثة "والخلع بالنفقة على ولده سنة" مثلا "كل يوم كذا فاسد"