للجهل بالمسمى فتبين بمهر المثل "ولعله إن لم يستوف صفة المسلم" فإن استوفاها صح الخلع وهذا من زيادته هنا وقد قدم كأصله المسألة آخر الباب الثاني في أركان الخلع.
"ومن خولعت بحضانة ولدها" منه "سنة" مثلا "فتزوجت" في أثنائها "لم ينزع" منها لأن الإجارة عقد لازم "وإن خالعها على" ثوب "هروي" ووصفه "بصفات السلم فأعطته مرويا لم يجز" أخذه "إلا بوجه". وفي نسخة على وجه "الاستبدال" بأن يجعله بدلا عما عليها فيقبله الزوج فيجوز كالاستبدال عن الثمن في الذمة فإن لم يصفه بما ذكر فالواجب مهر المثل فلا يجوز أخذه إلا بوجه الاستبدال أيضا صرح به الأصل ولو حذف المصنف قوله بصفات السلم لشمله وكان أخصر.
"وإن قالت له أنت" بريء (١) من صداقي "فطلقني (٢) برئ" منه "ولم يلزمه الطلاق" قال الرافعي ويمكن أن يقال إنها قصدت جعل الإبراء عوضا عن الطلاق ولذلك ترتب سؤال الطلاق عليه فليكن كما لو قالت طلقني وأنت بريء عن صداقي (٣)"وإن قالت خالعتك بصداقي الذي في ذمتك فأنكر وحلف سقط" عنه "صداقها بخلاف قولها اشتريت دارك به" فأنكر لا يسقط عنه لأن الخلع به يقتضي سقوطه بالكلية (٤)، لأن ذمة الزوج إذا برئت منه لا يمكن اشتغالها به بخلاف الشراء إذ قد تخرج الدار مستحقة أو ترد بعيب أو تتلف قبل القبض فيعود الصداق "وإن ادعى خلعها" فأنكرت "فحلفت ثم وطئها لزمه
(١) "قوله وإن قالت أنت بريء" أي أو أبرأتك. (٢) "قوله من صداقي فطلقني" أو قال الزوج إن أبرأتني من صداقك طلقتك فقالت أبرأتك. (٣) "قوله فليكن كما لو قالت طلقني وأنت بريء من صداقي" يفرق بينهما بأن قولها في المقيس عليه وأنت بريء من صداقي جملة حالية وهي قيد في تطليقه إياها وهو معنى المعاوضة إذ الحال مقيدة كالشرط بخلاف المقيس. (٤) "قوله لأن الخلع به يقتضي سقوطه بالكلية إلخ" قال بعض الفضلاء وأوضح من الفرق المذكور من حيث المعنى أن الدار بمقتضى قولها منعها ظلما فترجع إلى بدلها وهو الثمن لكن بطريق الفسخ لتعذر العوض أو الانفساخ لأن إنكاره كإتلافه قبل القبض أو تأخذ القيمة للحيلولة في مثله خلاف ويظهر أثره فيما لو كان الدين أكثر من قيمة الدار لا يتمكن من أخذ الجميع على الثالث وهو حسن غ.