للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحد ظاهرا دونها" لأنها تزعم أنها في نكاحه "لا باطنا إن كذب". فإن صدق لزمه الحد باطنا أيضا "ولو قال" لها "أنت طالق طلقتين إحداهما بألف وقعت واحدة فورا" أي وإن لم تقبل لخلوها عن العوض وقيل لا تقع إلا بقولها والترجيح من زيادته "وتقع الأخرى بالألف إن قبلت وهي مدخول بها" فالأولى رجعية والثانية بائن "وإلا" أي وإن لم تقبل أو قبلت وهي غير مدخول بها "فلا" تقع الأخرى لعدم قبولها في الأولى ولبينونتها بالطلقة الأولى في الثانية.