للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الثاني: في الثواب" على الهبة ونحوها "وهو لا يلزم بمطلق الهبة، والهدية" إذ لا يقتضيه اللفظ ولا العادة "ولو" وقع ذلك "من الأدنى إلى الأعلى" كما في إعارته له إلحاقا للأعيان بالمنافع وكما لا يلزم بذلك لا يلزم بالصدقة كما فهم بالأولى "فإن أثابه" المتهب على ذلك "فهبة مبتدأة للأب الرجوع فيها" إذا كان هو المثيب وعكس في الروضة فقال حتى لو وهب لابنه فأعطاه الابن ثوابا لا ينقطع حق الرجوع وكل صحيح "وإذا قيدها" (١) المتعاقدان "بثواب معلوم لا مجهول صح العقد بيعا" نظرا للمعنى فإنه معاوضة مال بمال معلوم كالبيع بخلاف ما إذا قيدها بمجهول لا يصح لتعذره بيعا وهبة "وتثبت فيه" أي في عقد الهبة بثواب معلوم.

"أحكامه" أي البيع كالخيار والشفعة واللزوم قبل القبض وغيرها مما يأتي "بالعقد لا القبض" للموهوب كالبيع "فلا رجوع للأب" فيه "ويجتنب فيه الربا" وفي نسخة: الزيادة، أي المفاضلة في الربوي "ويرد" الثواب "بالعيب" الذي ظهر فيه ثم إن كان في الذمة طالب بسليم، أو معينا رجع إلى عين الموهوب إن كان باقيا، وإلا طالب ببدله "ويسترد" المثيب "ثوابه إن خرج الموهوب مستحقا" بناء


(١) "قوله: وإذا قيدها" أي الهبة بأن قال وهبتك بكذا وخرج بلفظ الهبة ما في معناه كأعمرتك وأرقبتك فلا ينعقد به البيع كما جزم به صاحب التعليقة وغيره تبعا لأبي علي الطبري وغيره وقد جزم به المصنف فيما مر وقال ابن كج: لا يبعد عندي جوازه.