"والموهوب بعد الرجوع" فيه من غير استرداد له "أمانة" في يد الولد بخلاف المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع؛ لأن المشتري أخذه بحكم الضمان "ولا يصح تعليق الرجوع بشرط" كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت؛ لأن الفسخ لا يقبل التعليق "ولو اتفقا" أي المتواهبان "على فسخها" أي الهبة بأن تفاسخاها "حيث لا رجوع" فيها "فهل تنفسخ كما لو تقايلا، أو لا" تنفسخ "كالخلع" فيه "وجهان" قضية ذلك كما قال الزركشي صحة الإقالة وقال ابن الرفعة كلام القاضي يقتضي امتناعها وبه وبامتناع التفاسخ جزم صاحب الأنوار فقال (١): ولو تقايلا في الهبة، أو تفاسخا حيث لا رجوع لم تنفسخ.
(١) "قوله: وبه وبامتناع التفاسخ جزم صاحب الأنوار فقال إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة الغزي في أدب القضاء مثل عبارة الأنوار؛ لأن صيغة الإقالة إنما تستعمل في المتقايلين ولا تقايل هاهنا.