للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الحكم الثاني: في التعريف" للقطة الأولى حذف " في " كما في نسخة "وينبغي" لملتقطها قال ابن الرفعة: أي يجب (١)، وقال الأذرعي وغيره (٢): أي يندب "أن يحيط علما بالعفاص" أي الوعاء "والوكاء" أي الخيط الذي يشد به "والجنس" أي ذهب أم غيره "والنوع" أهروية أم غيرها "والقدر" بوزن أو كيل، أو عدد (٣) لقوله لسائله عن لقطة الذهب أو الورق "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" وقيس بمعرفة خارجها فيه معرفة داخلها وذلك "ليعرف صدق مدعيها" ولئلا تختلط بماله "ويندب كتبها" أي الأوصاف المذكورة قال الماوردي: وأنه التقطها من موضع كذا في وقت كذا.


(١) "قوله: قال ابن الرفعة أي يجب" قال في التتمة وإذا أخذ اللقطة فعليه في الوقت أن يطلع عليها ويتأملها حقيقة التأمل ليعرف الجنس والنوع والصفة والقدر وزنا، أو عددا، أو يتأمل ظرفها والخيط المشدود عليها وعبارة المقنع: وكل من التقط لقطة فعليه أن يعرف ستة أشياء وعبارة الصيمري في شرح الكفاية ومتى أخذها لزمه سبعة أشياء وعد منها الإشهاد عليها وصرح غيرهم بوجود ذلك وعبارة كثيرين وعليه كذا وكذا فحصل في إيجاب ما ذكره المصنف وجهان أصحهما الاستحباب ولا شك أنه لا بد من معرفتها إذا انتهى الحال إلى التملك، وقول الرافعي في الشرحين والنووي في الروضة وينبغي أن يعرف إلخ ظاهر في أن ذلك مستحب.
(٢) "قوله: وقال الأذرعي وغيره" أي كالسبكي أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الأذرعي ولا شك أنه لا بد منها إذا انتهى الحال إلى التملك.
(٣) "قوله: أو عدد"، أو ذرع.