للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب في مسائل منثورة"

لو "قطع عبد حرا فاشتراه" بغير الأرش "لم يسقط القصاص" كما لو قطعه، وهو في ملكه "فإن اشتراه بالأرش، وهو الواجب لم يصح" الشراء "للجهل بوصف الإبل، وإن اشتراه والواجب القصاص فهو اختيار للمال فيسقط القصاص"، وإن لم يصح الشراء "وإن صالح عن القصاص على عين فاستحقت، أو ردها بعيب"، أو تلفت قبل قبضها "وجب على السيد لاختياره للفداء" بالصلح "الأقل من قيمته" أي العبد "وأرش الجناية" كما سيأتي في محله.

"فرع" لو "جنى حر على حر بموجب قصاص" بكسر الجيم "فصالحه منه" أي من القصاص "على مال صح"، وإن كانت الدية مجهولة "فإن خرج" المال "مستحقا، أو معيبا"، أو تلف قبل قبضه "رجع إلى الأرش" لا إلى قيمة المال بناء على أن بدل الصلح عن الدم مضمون ضمان عقد لا ضمان يد "وإن أوجبت" الجناية "المال" فصالح منه على عين "لم يصح الصلح عنها" أي عن الجناية أي