أرشها لما مر فلو قال عنه كان أولى، ومثله ما لو اشترى به عينا من العاقلة في الخطأ أي، أو شبه العمد، أو من الجاني في العمد، صرح به الأصل.
"فرع" لو "وجب على امرأة قصاص فتزوجها به مستحقه جاز"; لأنه عوض مقصود وسقط القصاص لتضمن ذلك العفو عنه، وإطلاقه المرأة أولى من تقييد أصله لها بالحرة إذ لا فرق "فإذا طلقها قبل الدخول رجع بنصف أرش الجناية"; لأنه بدل ما، وقع عليه العقد كما لو أصدقها تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصف أجرة التعليم "ولو تزوجها بالدية" الواجبة له بالجناية عليه "فالصداق فاسد" للجهل بالدية "وإن قتل حر عبدا فصالح عن قيمته" المعلومة "على عين واستحقت"، أو ردت بعيب، أو تلفت قبل القبض "رجع" السيد "بالأرش قطعا" وذكر الاستحقاق من زيادته، والأصل إنما ذكر الرد بالعيب والتلف "فإن كان الجاني" فيما ذكر "عبدا فالسيد مختار للفداء بالصلح، وليس بمختار" له "إن صالح على رقبته" واستحقت، أو ردت بعيب، أو تلفت قبل القبض "ويتعلق الأرش حينئذ بها" كما كان حتى لو مات سقط حق المجني عليه.
"فصل" لو "قطع يدي رجل ورجليه فمات فقطع الولي يديه وعفا" عن الباقي "على الدية" ولم يقبل الجاني (١)"لم تجب" أي الدية; لأنه استوفى ما يقابلها (٢)"أو" على "غيرها" أي غير جنسها، وقبل الجاني "فوجهان (٣) "
(١) قوله: ولم يقبل الجاني" قال شيخنا أما إذا قبل لزمه ما عفا عليه، وإن كان قد استوفى المستحق ما يقابل دية لبقاء النفس فصار كعفوه على ما يأتي بغير عنها; لأنه اعتياض فيصح بتراضيهما. (٢) "قوله: لأنه استوفى ما يقابلها" مثله ما إذا قطع يديه ورجليه ثم حز رقبته، وإن قال بعضهم: ظاهر أن له أن يعفو عن النفس على الدية بخلاف السراية المقتضية للتداخل فإنه قد أخذ في السراية ما يقابل الدية والتداخل حاصل، وهذا جار على عدم التداخل، وهو قول اختاره الإمام. (٣) "قوله: أو على غير جنسها فوجهان" أصحهما نعم وبناهما المتولي على أن الواجب ما إذا إن قلنا القود عينا صح، وإلا فلا مختصر الكفاية.