أحدهما لا تجب كالدية (١) والثاني، وهو أوجه (٢) يجب ويكون عوضا عن القصاص الذي تركه "وإن اقتص ذمي من مسلم" قتل مورثه "بغير" حكم "حاكم اقتص منه" بخلاف ما إذا اقتص منه بحكم حاكم بناء على أن حكمه بذلك لا ينقض.
"وإن أكره على رمي صيد" فرماه "فقتل إنسانا" فهما قاتلان خطأ "فالدية على عاقلتيهما" نصفين "ويكفران" أي ويلزم كلا من القاتلين كفارة "، وهل لعاقلة المأمور" بالرمي "الرجوع" بما يغرمونه "على المكره وعاقلته؟. فيه تردد" أي يحتمل أن لا يرجعوا، وإن كان المكره متعديا كما لا يرجعون في شبه العمد على القاتل، ويحتمل أن يرجعوا عليهما، والمراد أنهم يرجعون على المكره إن لم يكن له عاقلة تحمل عنه الدية، وإلا فعلى العاقلة، والاحتمال الثاني أوجه (٣).
"وإن اقتص مقطوع اليدين بإحداهما" أي بقطع إحدى يدي قاطعه "بعد الاندمال" لقطع يديه "فأهلكت" يد الجاني أي قطعها "الجاني أخذت دية" اليد "لأخرى من تركته"; لأنه استحق قصاصها، وقد فات بما لا ضمان عليه فيه فأشبه سقوطها بآفة. "وإن اقتص بإحداهما وأخذت دية الأخرى" بالعفو عن قصاصها "ومات بنقض الجراحة برئ الجاني" فلا قصاص لورثته; لأنه مات بجراحتين إحداهما معفو عنها، ولا شيء لهم من الدية; لأنه استوفى نصفها، واليد المقابلة بالنصف.
"وإن مات مقطوع اليدين بالسراية بقطع وارثه يد الجاني فمات منها" أي من قطعها قبل قطع الأخرى "لم يستحق" الوارث شيئا في تركته أي الجاني; لأنه إذا سرت الجراحة إلى النفس سقط حكم الأطراف وصارت النفس بالنفس، وقد قتله بالقطع فصار كحز الرقبة "ويقتص" السيد "لعبده من عبده، ولا يلزمه" أي الجاني منهما على الآخر "المال" إذ لا يثبت للسيد على عبده مال "إلا إن
(١) "قوله: كالدية" يوهم أنه لو عفا على الدية، وقبل الجاني لم يجب، وليس كذلك ولهذا قيدها في كلام المصنف بعدم قبول الجاني. (٢) "قوله: والثاني، وهو أوجه إلخ"، وهو الأصح وبناهما المتولي على أن الواجب ما إذا أن قلنا القود عينا وجب، وإلا فلا. (٣) "قوله: والاحتمال الثاني أوجه" الراجح هو الاحتمال الأول كما يؤخذ من كلامه كأصله في الطرف الثالث من كتاب الجنايات.