أعتقه ثم عفا على مال" فيلزمه المال بخلاف ما إذا عفا مطلقا; لأن القتل لا يقتضيه.
"وإن قتله" أي قتل إنسان آخر "بقطع يد" له "عمدا ورجل خطأ" فمات منهما "فلا قصاص في النفس" لاختلاط العمد بالخطأ "ويجب نصف الدية على الجاني" لتعمده قطع اليد "ونصف" آخر "على عاقلته" لخطأ الجاني في قطعه الرجل "فإن قطع الولي يده" أي يد الجاني عن اليد المقطوعة "فمات" منه فقد "استوفى" حقه، ولا يبقى له شيء على العاقلة كما لو قتل من له عليه قصاص خطأ (١) فإنه يكون مستوفيا حقه.
"وإن ارتد القاتل، أو العبد المبيع فقتله الولي" في الأولى "أو المشتري" في الثانية "بالردة وقع قصاصا" في الأولى "وقبضا" في الثانية "إلا إن كان القاتل" بالردة فيهما "إماما" فلا يقع قتله قصاصا، ولا قبضا بل له الدية في الأولى في تركة المرتد، وينفسخ العقد في الثانية; لأن له قتله بالردة، وغيره لا يملك قتله بها بخلاف ما إذا قتله لا بردته. والمصنف صور ذلك بحدوث الردة بعد القتل والبيع والذي في الأصل تصويره بحدوثها قبلهما، والكل صحيح.
"وإن ضرب زوجته ضربا قاتلا فماتت" منه "لزمه القود إلا إن أدبها بسوطين"، أو ثلاثة كما في الأصل، أو نحوهما "ثم بدا له فضربها الضرب القاتل" فماتت فلا يلزمه قود لاختلاط العمد بشبهه.
"وإن قال الوكيل" في استيفاء القصاص "قتلته بشهوتي (٢)" لا عن الموكل "لزمه القصاص وللموكل الدية" في تركة الجاني.
"وإن ضرب سنا فتزلزلت، أو يدا فتورمت"، أو اضطربت كما في الأصل "ثم سقطت بعد أيام وجب" عليه "القصاص"; لأنها سقطت بجنايته.
"ولو توقف القاضي في الحكم" في حادثة "لإشكاله" أي الحكم فيها "فجرأه رجل بحديث نبوي" رواه له فيها حتى قتل به رجلا "ثم رجع" المجرئ "عنه"،
(١) "قوله: كما لو قتل من له عليه قصاص خطأ إلخ" كذا ذكره الأصل قال في الكفاية، وهو الأصح وبه جزم القاضي ورأى الإمام في باب الشجاج القطع به، وأن تعليل الأصحاب المنع. (٢) "قوله: وإن قال قتلته بشهوتي إلخ" نقل الشيخان في الطلاق عن أبي العباس الروياني، ==