وقال كذبت وتعمدت "فليس كرجوع الشاهد" عن شهادته حتى يلزمه القصاص; لأن الشهادة تختص بالحادثة بخلاف الحديث
"وإن حبسه في" محل "دخان، أو منعه عصب فصادته" على محل الفصد "فمات" من ذلك "فالقود" عليه; لأنه قتله بما يقتل غالبا سواء منعه في الثانية من العصب ابتداء أم إعادة كأن عصبه المفتصد فحله رجل ومنعه آخر من إعادة العصب حتى مات.
"ولو رمى" شخص "أحد الجماعة" مبهما (١) فجرح واحدا منهم جراحة توجب القصاص "لزمه القصاص" هذا ما صححه في الروضة هنا والصحيح كما قاله الإسنوي وغيره عدم لزومه; لأنه لم يقصد عينه، وبه جزم المصنف كأصله فيما سيأتي في الكلام على المنجنيق (٢).
"ويقطع الثدي بالثدي"، وإن لم يتدل "والحلمة بالحلمة" كما في سائر الأطراف "لا حلمة امرأة بحلمة رجل" بناء على الأصح من أن حلمة الرجل لا تجب فيها الدية.
= وأقره أن وكيل الطلاق لا يحتاج إلى نية إيقاعه عن موكله في الأصح، وفي المهمات هناك أن مقتضاه الوقوع إذا أوقعه عن نفسه، وأن مقتضى كلام البغوي المنقول هنا عدمه للصارف. ا هـ. إنما مقتضى كلام الروياني الوقوع عند الإطلاق فلا مخالفة بينه وبين كلام البغوي (١) قوله: ولو رمى شخص أحد الجماعة مبهما" بأن رمى إلى شخصين أو جماعة، وقصد إصابة كل واحد منهم أو إصابة أي واحد كان منهم. (٢) "قوله: وبه جزم المصنف كأصله فيما سيأتي في الكلام على المنجنيق" عبارة أصله ثم، وكذا لو رمى سهما إلى جماعة، ولم يعين أحدهم. ا هـ. والفرق بينهما أن كلا من الشخصين أو الجماعة مقصود في هذه لتعيين فيها بكل واحد، وفي بعض النسخ بأي واحد ومدلول العام كلية بخلافه في تلك إذ لا عموم فيها، وكتب أيضا ألا مخالفة بينهما فإن كلا من الجماعة قد قصده هنا الجاني; لأنه قصد إصابة أي واحد منهم، وأي من صيغ العموم فلهذا وجب عليه القصاص، ولا كذلك هناك فإنه إنما قصد إصابة واحد منهم فلهذا لم يجب عليه الضمان.