للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"مسائل" سبع: "الأولى: " لو "أعتق المريض عبيدا" لا مال له غيرهم "ومات" وعليه دين "ودينه مستغرق" لهم "قدم الدين" على العتق; لأنه وصية والدين مقدم عليها ولأن حق الورثة في الثلثين مقدم على العتق والدين مقدم على حق الورثة فأولى أن يقدم على العتق "وبيعوا" وصرف ثمنهم إلى الدين "وإن" لم يستغرقهم أقرع بين الدين والتركة لينصرف العتق عما يتعين للدين فلو "استغرق النصف منه جزئوا جزأين دينا وتركة وأقرع" بينهما بسهم دين وسهم تركة "إما بكتب الأسماء" أي أسماء كل جزء في رقعة وإخراج رقعة للدين أو التركة "أو بكتب الدين" في رقعة "والتركة" في أخرى "ويلقي" أحدهما "على" أحد "الأجزاء" أي الجزأين "أو استغرق الثلث" منهم "جزأناهم ثلاثة أجزاء" وأقرعنا بينهم بسهم دين وسهمي تركة أو استغرق ربعهم جزأناهم أربعة أجزاء وأقرعنا بينهم بسهم دين وثلاثة أسهم تركة.

"ولا يجوز أن" يقرع للدين والعتق والتركة بأن "يجعل" المخرج في مثال استغراق الربع "سهم دين وسهم عتق وسهمي تركة; لأنه لا يتقدم عتق قبل قضاء الدين" ولو تلف المعين للدين قبل قضائه انعكس الدين على الباقي من التركة وكما لا يقسم شيء على الورثة قبل قضاء الدين لا يعتق قبله "ثم ما" الأولى من "خرج" منهم "للدين" بالقرعة "بيع وقضى به" أي بثمنه الدين "ثم يقرع