"فإن خرج العتق باسم اثنين أعيدت" القرعة "بينهما فمن قرع" أي خرجت له قرعة العتق "عتق ثلثاه" هذا إذا كتب في الرقاع الرق والحرية "وإن كتب الأسماء" في ثلاث رقاع "وخرج اسم الاثنين وعتقا أخرج رقعة أخرى، ثم يقرع بين الثلاثة المسمين فيها فمن قرع" أي خرجت له قرعة العتق "عتق ثلثاه، ولو""كانوا سبعة" قيمتهم سواء "جزئوا ثلاثة واثنين واثنين أو" كانوا "أربعة قيمتهم سواء جزئوا اثنين وواحدا وواحدا" لأنه أقرب إلى فعله ﷺ"فإن خرج" العتق "لواحد" من الفردين عتق، ثم "أقرع" بين الثلاثة "ليتم الثلث" فمن خرج له العتق عتق ثلثه "أو" خرج "لاثنين رق الآخران، ثم أقرع بينهما" أي الأولين "فيعتق من قرع وثلث الآخر أو كانوا خمسة قيمتهم سواء جزئوا اثنين اثنين وواحدا أو أعتق عبدا" أو عبيدا "من عبيده على الإبهام جزئوا اثنين اثنين" أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة أو أكثر "بحسب الحاجة".