بإعرابه (١) بالحرف "جعل مع كل نفيس" منهم "خسيس وأقرع" بينهم. وكذا الحكم في ستة اثنان منهم قيمة كل منهما ثلثمائة واثنان قيمة كل مائتان واثنان قيمة كل مائة فيجعل اللذان قيمتهما أربعمائة جزءا ويجعل مع كل نفيس خسيس فتستوي الأجزاء عددا وقيمة "أو" أمكن التوزيع "بالقيمة" دون العدد "كخمسة قيمة واحد" منهم "مائة و" قيمة "اثنين مائة و" قيمة "اثنين مائة وزع" جميعهم أي جزئوا "كذلك" أي واحدا واثنين واثنين وأقرع بينهم "أو" أمكن التوزيع بالعدد دون القيمة مثل "ستة قيمة واحد" منهم "مائة (٢) و" قيمة "اثنين مائة وقيمة ثلاثة مائة جزئوا كذلك" أي واحدا واثنين وثلاثة وأقرع بينهم "وإن تعذر التوزيع" بالعدد والقيمة "كثمانية قيمتهم سواء جزئوا ثلاثة أجزاء وجوبا" ثلاثة وثلاثة واثنين "لأنه أقرب إلى التثليث" في القيمة من تجزئتهم بأربعة واثنين واثنين مثلا ولأنه أقرب إلى فعله ﷺ في الخبر السابق في الوصية: "أن رجلا أعتق ستة مملوكين" الحديث (٣) ويكتب في رقعة حرية وفي رقعتين رق ويقرع بينهم، وقيل لا يجب تجزئتهم ثلاثة بل يستحب (٤) فيجوز أن يكتب اسم كل عبد في رقعة فيخرج على الحرية رقعة، ثم أخرى عليها، ثم أخرى عليها فيعتق الأولان وثلثا الثالث لحصول المقصود بكل منهما والأول هو ما قال في الأصل إنه مقتضى كلام الأكثرين (٥) والثاني هو ما رجحه المنهاج كأصله
"فإن خرج" العتق "على ثلاثة" منهم "رق غيرهم" وانحصر العتق فيهم "ثم يقرع بينهم بسهمي عتق وسهمي رق فمن خرج له الرق رق ثلثه وعتق ثلثاه مع الآخرين" وهو تمام الثلث "فإن" الأولى قول أصله. وإن "خرج" العتق "أولا على الاثنين عتقا، ثم تجزأ الستة ثلاثة" بأن يجعل كل اثنين جزءا، ثم يقرع
(١) "قوله والمشهور خمسون بإعرابه" بالحروف هو كذلك في بعض النسخ (٢) "قوله أو ستة قيمة واحد مائة واثنين مائة إلخ" جعلا في المحرر والمنهاج هذه الصورة مثالا لما أمكن توزيعهم بالقيمة دون العدد أي في غير عتق الاثنين (٣) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب من أعتق شركا له في عبد حديث "١٦٦٨" (٤) "قوله وقيل لا تجب تجزئتهم ثلاثة بل تستحب" أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله والأول هو ما قال في الأصل إنه مقتضى كلام الأكثرين" وفي الصغير نحوه ونقله غيرهما عن ظاهر النص حيث قال ولا يجوز عندي أبدا إن أقرع بين الرقيق أو كثروا إلا على ثلاثة أسهم