الآخر "فإن" الأولى قول أصله، وإن "اختلفت كمائة ومائتين وخرجت" قرعة الحرية "للنفيس" منهما "عتق نصفه" ورق باقيه مع الآخر "أو" خرجت "للآخر فكله" يعتق ورق الآخر.
"وإن أعتق ثلاثة" لا مال له سواهم "واختلفت قيمتهم كمائة ومائتين وثلثمائة" فله أن يكتب أسماءهم "فإن خرجت" قرعة الحرية "للأول عتق، ثم أخرج" رقعة "أخرى، فإن خرجت للثاني عتق نصفه" ورق باقيه مع الثالث "أو للثالث فثلثه" يعتق ويرق باقيه مع الثاني "وإن خرجت أولا للثاني عتق ورق أو للثالث عتق ثلثاه" ورق باقيه والآخران "وله أن يكتب الرق في رقعتين والحرية في رقعة ويخرج على أسمائهم" أو أعيانهم، وإن استوت قيمتهم، فإن شاء متولي القرعة كتب أسماءهم وقال للمخرج أخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق أو قال أخرج على الرق حتى يتعين في الآخر الحرية والإخراج على الحرية أولى; لأنه أقرب إلى فصل الأمر، وإن شاء كتب على الرقاع الرق في رقعتين والحرية في رقعة وقال أخرج على اسم سالم أو أشار إلى عينه وقال أخرج على اسم هذا، فإن خرج سهم الحرية عتق ورق الآخر أو سهم الرق رق وأخرجت رقعة أخرى على اسم غانم، فإن خرج سهم الحرية عتق ورق الثالث، أو سهم الرق فبالعكس صرح به الأصل.
"وإن""كانوا أكثر" من ثلاثة "وأمكن التوزيع" أي تسوية الأجزاء "بالعدد والقيم (١) " كستة أو تسعة أو اثني عشر قيمتهم سواء "جعلوا" ثلاثة أجزاء مثل "اثنين اثنين" كما في المثال الأول "أو ثلاثة ثلاثة" كما في الثاني أو أربعة أربعة كما في الثالث "فإن كانوا" ستة "ثلاثة قيمة كل واحد" منهم "مائة وثلاثة قيمة كل واحد" منهم "خمسين" بإعرابه بالحركة على لغة والمشهور خمسون
(١) قوله وإن كانوا أكثر وأمكن التوزيع بالعدد والقيم إلخ" وعليه حمل فعل النبي على ما جاء في رواية أنهم كانوا متساوي القيمة