للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففلان حر أو أن من وضع عليه صبي يده فهو حر "لم يجزئ وعلى جعل ذلك إلى اختيار أحد، ولو غير متهم فكذلك، فإن كانوا" أي من يقرع بينهم "عبيدا" ومن يعتق منهم نصف من يرق "كثلاثة أثبت الرق في رقعتين والحرية برقعة" أي فيها; لأن الرق ضعف الحرية فتكون الرقاع على نسبة المطلوب في القلة والكثرة فإن ما يكثر فهو أحرى بسبق اليد إليه قال في الأصل وفي كلامهم ما يدل على استحقاق ذلك ومنهم من عده احتياطا ورجحه المصنف تبعا لقول الإمام أنه الأوجه (١) حيث قال "ويجوز أن يكتفي برقعتين" رقعة "حرية" ورقعة "رق، فإن" أخرجنا رقعة باسم أحدهم "وخرجت الحرية" له "أولا قضي الأمر أو" خرج "الرق أعيدت" أي القرعة "فإن اختلف" أي مخرجها وبقية الأرقاء أو الورثة والأرقاء "في البداءة" كأن قال المخرج أخرج باسم هذا وقال الآخرون أخرج على أسمائنا "أو" في "كيفية الإخراج" كأن قال أخرج على الحرية فقالوا أخرج على الرق أو قال الورثة أخرج على الرق فقال العبيد أخرج على الحرية "فالنظر" فيه "إلى ولي ذلك" أي متولي الإقراع من قاض ووصي ونحوهما "كما في القسمة" فيبدأ بمن شاء ولا يلتفت إلى مضايقاتهم، ومقابلة البداءة بكيفية الإخراج من تصرفه (٢) مع أن كلا منهما يغني عن الآخر "ولا يشترط" في الإقراع "إعطاء كل عبد رقعة بل يكفي الإخراج" للرقاع "بأسمائهم" أو أعيانهم.

"فصل" في كيفية تجزئة الأرقاء وتجزئتهم تقع بحسب الحاجة "إذا أعتق عبدين هما كل ملكه كتب الأسماء" أي اسميهما "في رقعتين وأخرج" إحداهما "على الرق أو الحرية" أو كتب الرق والحرية في رقعتين وأخرج على اسميهما كما صرح به الأصل "فإن استوت قيمتهما فمن خرجت له الحرية عتق ثلثاه (٣) " ورق باقيه مع


(١) قوله ورجحه المصنف تبعا لقول الإمام أنه الأوجه" قال البلقيني وهو الأصح إذ ليس فيه إلا أنا إذا أخرجنا رقعة على عبد فخرج فيها رق نحتاج إلى إدراجها في بندقتها مرة أخرى فتكون ثلاث أرجح من رقعتين لا أنه ممنوع منه ا هـ وقال ابن النقيب كلامهم يدل على الوجوب
(٢) "قوله ومقابله البداءة بكيفية الإخراج من تصرفه" كلام الأصل يفيده فالبداءة فيما إذا أثبت الرق والحرية، وكيفية الإخراج فيما إذا أثبت الأسماء.
(٣) "قوله فمن خرجت له الحرية عتق ثلثاه" لو أقرع بين العبيد فخرجت القرعة لواحد وحكمنا بحريته، ثم اشتبه قال البغوي يقرع ثانيا بخلاف ما لو شهدا بأنه أعتق عبده سالما في مرض موته وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه أعتق غانما وهو ثلث ماله وعرف سبق عتق أحدهما، فإن كانت إحدى الشهادتين أسبق تاريخا وعرف عين السابق، ثم اشتبه لا يقرع بينهم بل يعتق من كل واحد ثلثه والفرق أن الحرية ثم ثبتت للسابق قطعا فلو أقرعنا فربما أرققنا الحر وها هنا القرعة ظن لا يوجب الحرية قطعا ويحتمل أن يقال حكم هذه المسألة حكم تلك المسألة إن خرجت قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق، ثم اشتبه يحكم بعتق ثلث كل واحد منهم كما في مسألة الشهادة إذا عرف السابق، ثم اشتبه.