شيء يعدل مثلي ما عتق وهو شيء وذلك شيئان فأجبر وقابل يكن خمسون يعدل شيئين ونصف شيء فالشيء خمس فيعتق منه خمسه، وقد كانت قيمته يوم الإعتاق عشرين فعادت إلى عشرة وبقي للورثة أربعة أخماسه وقيمتها يوم الموت أربعون وهي مثلا ما عتق
"ولو أعتق ثلاثة أعبد قيمة كل منهم مائة فعادت قيمة أحدهم" أي صارت "خمسين، فإن قرع" أي خرجت له قرعة العتق "عتق" وحده; لأنه كانت قيمته يوم الإعتاق مائة فينبغي أن يبقى للورثة ضعفها "وإن قرع غيره عتق منه خمسة أسداسه وهي ثلاثة وثمانون وثلث يبقى للوارث سدسه والعبد الآخر والناقص وذلك مائة وستة وستون وثلثان" وهي "ضعف ما عتق; لأن المحسوب على الورثة الباقي بعد النقص وهو مائتان وخمسون".
"وإن كانا" أي عتيقاه "عبدين" لا يملك غيرهما وقيمة كل منهما مائة "ونقصت قيمة كل واحد" منهما "خمسين فقرع الآخر عتق نصفه وبقي" للورثة "نصفه مع العبد الناقص وهما ضعف ما عتق أو" قرع "الناقص حصل الدور; لأنا نحتاج إلى إعتاق بعضه معتبرا بيوم الإعتاق وإلى إبقاء ضعفه للورثة معتبرا بيوم الموت" وطريقه أن يقال عتق منه شيء وعاد إلى نصفه فيبقى للورثة مائة وخمسون إلا نصف شيء وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو شيء وذلك شيئان فأجبر وقابل يكن مائة وخمسون يعدل شيئين ونصف شيء، فالشيء ثلاثة أخماس فيعتق منه ثلاثة أخماسه كما قال "وحاصله أنه يعتق" منه "ثلاثة أخماسه" ستون باعتبار قيمته يوم الإعتاق "ويبقى خمساه" عشرون باعتبار قيمته يوم الموت "مع" العبد "الآخر للورثة" وذلك ضعف الستين "وإن حصل النقص بعد الموت وقبل الإقراع لم يحسب على الوارث" كما قبل الموت "إلا إن كان قد قبضه".
"الطرف الثاني في كيفية القرعة وهي أن تكتب الأسماء" أي أسماء الأرقاء "في رقاع، ثم تخرج على الرق والحرية أو يكتبان" أي الرق والحرية "في الرقاع وتخرج على الأسماء" والكيفية الأولى أخصر "وقد سبق ذلك تاما في كتاب القسمة" ولا يعدل عن القرعة إلى غيرها "فإن اتفقا" أي المخرج والأرقاء أو الورثة والأرقاء "على طيران غراب ووضع صبي يده" أي على أنه إن طار غراب