للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وكذا ولد العتيقة" كالكسب فلو كان فيمن أعتقهم أمة فولدت قبل موته، فإن خرجت القرعة لها عتقت وتبعها الولد غير محسوب من الثلث، وإن خرجت لغير من زادت قيمته أو ولدت وقع الدور كما صرح به الأصل مع زيادة معلومة مما مر.

"ولو قال المريض لأمته الحامل أنت حرة أو ما في بطنك" حر "فولدت لدون ستة أشهر من" وقت "الإعتاق ومات قبل التعيين" لأحدهما "أقرع بينهما وبين الولد، فإن خرجت" قرعة العتق له "عتق" جميعه "أو ما وسعه الثلث" منه ولم يعتق من الأم شيء "فإن" وفي نسخة وإن "خرجت الأم عتقت وتبعها الولد" إن وفى بهما الثلث "فإن عجز الثلث" عنهما "عتق منهما شيء" وتبعها "من الولد شيء وحصل الدور" بما تقرر في كسب العتق; لأن الولد كالكسب فلو كانت قيمتهما سواء فقل عتق منها شيء وتبعها من الولد شيء غير محسوب عليها يبقى للورثة رقيقان إلا شيئين وذلك يعدل مثلي ما عتق وهو شيء وذلك شيئان فأجبر وقابل يكن رقيقان يعدلان أربعة أشياء فالشيء نصف فيعتق منها نصفها ويتبعها نصف الولد ويبقى للورثة نصفاهما وذلك مثلا ما عتق

"ويقوم ولدها يوم الولادة" إذ لا يتأتى ذلك قبله "ولو ولدت بعد الموت لأكثر من ستة أشهر من" وقت "الموت فالولد ككسب" حصل "بعد" أي بعد الموت، فإن كان قد أعتق معها غيرها وخرجت القرعة لها عتقت وتبعها الولد، وإن خرجت لغير ما عتق ولا تعاد القرعة للولد; لأنه حدث على ملك الورثة "أو" ولدت "قبل ستة أشهر" من الموت "حسب" الولد "على الورثة" حتى تعاد القرعة بناء على أن الحمل يعرف "وإن نقصت قيمة واحد ممن نجز عتقهم قبل الموت، فإن نقص من خرجت له القرعة عتق وحسب النقص على الورثة" الوجه قول أصله عليه (١) أي على من عتق; لأنه محكوم بعتقه من يوم الإعتاق "أو" نقص "من رق لم يحسب عليهم" أي على الورثة إذ لم يحصل لهم إلا الناقص

"فلو أعتق عبدا لا يملك غيره قيمته مائة فعادت" أي صارت "خمسين عتق خمسه" فقط "لأن قيمة الخمس كانت عشرين ويبقى للورثة أربعون" وطريقه أن يقال عتق منه شيء وعاد إلى نصف شيء فيبقى خمسون إلا نصف


(١) قوله الوجه قول أصله عليه" هو كذلك في بعض النسخ.