للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التركة فعلم أن معرفة ما يعتق منه متوقفة على معرفة ما يبقى من كسبه للورثة ومعرفة ما يبقى من ذلك متوقفة على معرفة ما يعتق منه. وطريق استخراجه أن يقول عتق منه شيء وتبعه مثله من كسبه فيخرج من أربعمائة مائة بالقرعة الأولى وشيئان بالثانية يبقى للورثة ثلثمائة إلا شيئين وما عتق مائة وشيء إذ ليس الشيء الثاني مما عتق بل تابع له ولا بد أن يبقى للورثة مثلا ما عتق فثلثمائة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق وهو عبد وشيء من عبد وذلك مائتان وشيئان فأجبر وقابل ثلثمائة تعدل مائتين وأربعة أشياء فأسقط مائتين بمائتين تبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشيء ربع المائة، "فالحكم أن يعتق منه ربعه ويتبعه ربع كسبه ويبقى للورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه والعبد الآخر وذلك" مائتان وخمسون وهو "ضعف ما عتق، ولو اكتسب أحدهم مائتين وخرجت القرعة الثانية لغير الكاسب عتق ثلثاه وبقي ثلثه والكاسب وكسبه للورثة" وذلك ضعف ما عتق.

"وإن خرجت للكاسب" فقد عتق منه شيء وتبعه من كسبه مثلاه; لأن كسبه مثلا قيمته يبقى للورثة أربعمائة إلا ثلاثة أشياء تعدل مثلي ما عتق وهو مائة وشيء وذلك مائتان وشيئان فأجبر وقابل تكن أربعمائة تعدل مائتين وخمسة أشياء فأسقط مائتين بمائتين يبقى مائتان تعدل خمسة أشياء فالشيء خمس المائتين وهو خمسمائة فقد "عتق" من الكاسب "خمساه وذلك أربعون وتبعه خمسا كسبه وذلك ثمانون فالذي عتق مائة وأربعون ويبقى للورثة ثلاثة أخماسه وذلك ستون والعبد" الآخر "وباقي الكسب" وهو مائة وعشرون "وذلك مائتان وثمانون" وهي "مثلا ما عتق و" أما "من كسب" منهم "بعد الموت شيئا فكسبه غير محسوب" من الثلث "فإن عتق فاز به" كما لو كسبه قبل الموت "وإن رق فاز به الورثة" فلو كسب أحدهم مائة وخرجت القرعة له عتق وتبعه كسبه غير محسوب عليه، وإن خرجت لغيره عتق ورق الآخران ولا تعاد القرعة للكسب بل تفوز به الورثة لحدوثه على ملكهم.

"وكسب من أوصى بإعتاقه قبل الموت" ملك "للموصي" تزيد به التركة "وبعد الموت" ملك "للعبد" لا تزيد به التركة; لأنه استحق العتق بموت الموصي استحقاقا مستقرا.

"وزيادة قيمة من نجز عتقه ككسبه" فمن عتق تبعته الزيادة غير محسوبة عليه