قال أعتقوا أحدهم "أقرع بين التركة والثلث" أي ميز الثلث بالقرعة لتعذر التقويم قبل تمييزه "ثم بين المنجز والآخر" ليتميز أحدهما عن الآخر فيكونان كما لو عينا ابتداء، وقد مر حكمه، وقيل يكتب رقعة للعتق وأخرى للوصية ورقعتان للتركة فمن خرج له العتق أو الوصية فكأنه عينه لذلك، وقد مر حكمه وهذا مع أنه أوضح من الأول نقله الأصل أولا عن الروياني، ثم نقل الأول عن الشامل وظاهر أن كلا منهما جائز (١)، وإن أوهم اقتصار المصنف على الأول خلافه.
"فرع من نجز عتقه" مع غيره في مرض الموت "وأخرجته القرعة حكم بعتقه من يوم عتق (٢) " لا من يوم القرعة; لأنها مبينة للعتق لا مثبتة له "وكسبه" الذي كسبه من يوم عتقه "له" فلا يحسب من الثلث سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته; لأنه حدث على ملكه بعد الحكم بحريته "ومن رق منهم" أي من المنجز عتقهم "فكسبه قبل موت السيد يحسب" معه "على الوارث من الثلثين"; لأنه إنما ملكه بعد ذلك "لا" كسبه "بعد موته، ولو قبل القرعة" فلا يحسب عليه "لأنه حينئذ ملك للوارث" أي حدث على ملكه حتى لو كان على سيده دين بيع فيه والكسب للوارث لا يقضي منه.
"فلو أعتق في مرضه ثلاثة أعبد معا لا يملك غيرهم وقيمة كل واحد منهم مائة فكسب واحد منهم قبل موت السيد مائة" ولم يجز الوارث "أقرع بينهم" والتصريح بقوله معا من زيادته "فإن خرجت الحرية" أي قرعتها "للكاسب عتق وفاز بكسبه" ورق الآخران; لأن المال حينئذ ثلثمائة وثلثه مائة "أو" خرجت "لغيره" من الآخرين "عتق، ثم يقرع" ثانيا "لاستكمال الثلث بين الآخر والكاسب" لزيادة المال حينئذ على ثلثمائة لدخول الكسب أو بعضه فيه "فإن خرجت" قرعة الحرية الثانية "للآخر عتق ثلثه" لكون المال حينئذ أربعمائة ويكون ثلثا والكاسب وكسبه للورثة ولا دور "وإن خرجت للكاسب حصل الدور; لأن كسبه يتوزع على ما عتق" منه "و" على "ما رق" ولا يحسب عليه حصة ما عتق وتزيد التركة بحصة ما رق فتزيد حصة ما عتق فتنقص حصة
(١) قوله وظاهر أن كلا منهما جائز إلخ" أشار إلى تصحيحه (٢). "قوله حكم بعتقه من يوم عتق" وهذا كما في الطلاق المبهم إذا عينه في واحدة فإنه يقع من اللفظ لا من حين البيان أو التعيين على الأصح.